أرشيف الفتاوى - 18966

حكم التختم بالذهب للرجال

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الشخص الذي يلبس خاتماً من ذهب وبعض أسنانه من ذهب؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

يحرم على الرجل أن يلبس خاتماً من ذهب لصحة النهي الوارد في ذلــك عن النبــي صلى الله عليه وسلم فعــن أبــي موســى الأشعــري رضــي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحلَّ لإناثهم))، كما أخرجه الترمذي وصححه، وأجمعت الأمة عليه كما في المغني للخطيب الشربيني1/29.

والعلــة في ذلــك ما فيــه من الفخر والخيلاء، وعدم حاجة الرجل إليه، ولما فيه من تقليـــل المــادة النقدية في التعامل إذ الذهب والفضَّة أثمان الأشياء.

أما اتخــاذ شــيء مــن الذهــب أسناناً أو أنفاً ونحو ذلك فإنه يجوز للحاجة لورود النــص بــه، ما لــم يكــن ذلــك تجميلاً للأسنان بإلباس ونحوه.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأطعمة والذبائح واللباس

الفئة فرعية

اللباس والزينة

آخر تحديث للفتوى

عودة