أرشيف الفتاوى - 18972

مسألة في الطلاق المكرر بغير نية

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

في يوم كنت في حالة اضطراب ويأس وغضب شديد جداً جداً، ولا أعرف أو أميز أي شيء من حولي وسط ظروف قاسية جداً مالية ومعنوية ونفسية لا يعلمها إلا الله العلي القدير، طلقت زوجتي المدعوة: كريمة بوروقه وفي مرة واحدة، وقلت: "زوجتي فلانة: طالق، طالق، طالق"، غيابياً ولا أقصد طلاقها ثلاث مرات، وإنني مستعد أن أقسم اليمين، ولنا طفلة عمرها خمس سنوات، حاولت أن أشرح لكم مشكلتي وكلي أمل أن تجدوا لي حلاً ولأسرتي وأعاهدكم أن لا أكرر ذلك، فهل وقع الطلاق البات؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

هذه الصيغة صريحة في الطلاق ولا تفتقر إلى نية، لأن هذا اللفظ لايستعمل في غير الطلاق، فحيث صدر من عاقل واعٍ لما يقول، صرف إلى ما أطلق عليه وضعاً، شاء أم أبى، كما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة)) وهذا مما لاخلاف فيه بين أهل العلم من المذاهب الأربعة.

أما تكرار لفظ الطلاق فحيث إنك لم تقصد به شيئاً، فإنا نفتيك بما ذهب إليه السادة الحنابلة من عدم الاعتداد به، وحمله على طلقة واحدة قالوا لأن اللفظ لم يقتض المغايرة يعني كطالق وطالق مثلاً كما في كشاف القناع 5/266 وشرح المنتهى 2/270 وغيرهما.

وعليه فإنه يقع عليك بهذا الطلاق طلقة واحدة، فإن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية والعدة لم تنته فلك أن ترجعهاإلى عصمتك بما بقي لك عليها من عصمة النكاح، وإن انتهت العدة، فتعود إليها إن أحببت بعقد ومهر جديدين ورضاها.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة