أرشيف الفتاوى - 18982

حكم طلاق المكره

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

بعد مشادة كلامية شديدة بيني وبين زوجتي طلقت طلقة واحدة ثم راجعتها وبعد فترة حدثت مشادة شديدة بيني وبين أهل زوجتي أعني أخاها وأمها عند منزلهم فضربني أخوها ثم شدد قبضة يده على رقبتي بقوة يخنقني ودفعني إلى الجدار وقال: طلق أختي والا قتلتك.

وصرخت الأم أيضاً بالطلاق "طلّق بنتي يا ابن فلان وفلانه" فمالي بدَّ إلا أن قلت ست مرات: "طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق" في نَفَس واحد، فلما سمع كلمة الطلاق تخلى عني وتركني فهربت منه خوفاً وهو يهددني بقوله: "لن أتركك أنغص الحياة عليك، علماً أن زوجتي حامل في الشهر الثالث".

أفتوني جزاكم الله خيراً كم طلقة تقع؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

أما الطلقة الأولى: فهي واقعة عليك لأنك طلقتها مختاراً بصريح لفظ الطلاق وقد راجعت كما ذكرت في السؤال.

وأما ما كان في المرة الثانية، فإن كان حالك هو ما ذكرت في السؤال من ضربك وخنقك وتهديدك بالقتل من أخيها إن لم تطلق.

فإن هذا الحال يعد إكراهاً، والمكره غير مؤاخذ بما يجري منه حال الإكراه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه“ كما أخرجه ابن حبان.

وذلك بشرط أن لايكون للمكره مندوحة لدفع ما أكره عليه بغلبة أو فرارٍ أو استغاثة، وأن لايكون له قرينة اختيار، بأن يفعل ما أكره عليه من غير زيادة ولا نقصان مع علم المكره أنه إن لم ينفذ ما أكره عليه وقع به الأذى المهدد به.

وحيث قد أفدت بسؤالك وحديثك معنا أنه لم يكن لك بد من تخليص نفسك إلا بفعل ما أكرهت عليه، وأنك كررت الطلاق من غير وعي ولا إرادة، فإن هذا الطلاق لاغٍ عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

وعليه فإن امرأتك لم تزل في عصمتك.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة