أرشيف الفتاوى - 18993

خروج المعتدة من وفاة لحاجة

السؤال

ورد إلينا سؤال تقول فيه صاحبته:

أنا امرأة مسلمة توفي زوجي رحمه الله منذ ثلاثة أشهر تقريباً وكما تعلمون بأن عدة وفاة الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. ولدي أولاد وبنات من المرحوم وتم استدعائي من قبل المحكمة للحضور شخصياً لقاعة المحكمة وأنا الآن في حيرة من أمري أذهب أم لا؟

وجزاكم الله ألف خير.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إنه لا حرج عليك إن شاء الله أن تخرجي من بيت العدة تلبية لاستدعاء المحكمة لحضورك شخصياً لقاعة المحكمة بخصوص التركة أو نحوها مما تستدعيه الحاجة الخاصة أو العامة، فعن جابر رضي اللّه عنه قال: طُلِّقت خالتي فأرادتْ أن تَجُذَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ”بل جُذِّي نخلك، فإنك عَسى أن تصـَّدَّقي أو تفعلي معروفاً“. أخرجه مسلم. ومنه استدل العلماء على جواز خروج المعتدة نهاراً للحاجة، وإليه ذهب جمهور أهل العلــم، وهذه من الحاجيات التي يباح معهـا الخــروج فــي النهـــار وتعوديــن، بحيــث تبيتين في بيت العدة.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

العدة

آخر تحديث للفتوى

عودة