أرشيف الفتاوى - 18994

حكم المعتدة في دار الغربة

السؤال

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

امرأة توفي عنها زوجها في بلاد الغربة. فهل تمضي مدة العدة في بيت الزوجية غريبة عن أهلها أم تسافر إلى وطنها وما حكم ذلك؟ وشكرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت تخاف على نفسها في بيت الزوجية، أو لا منفق عليها، أو لا أحد يقوم بشؤونها في بلاد الغربة التي ذكرت، أو لا محرم لها تمكث معه أو نحو ذلك. فإنه لا حرج عليها أن تخرج من بيت الزوجيه وتسافر إلى أهلها وتقضي فترة العدة معهم. وإذا لم يوجد شيء من مثل هذه الأعذار فالواجب البقاء فترة العدة في بيت الزوجية؛ لعموم قول الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} ولحديث فُريعةَ بنت مالك رضي الله عنها قالت: قلت: يارسول الله إني في بيت وحشة أفأنتقل إلى دار أهلي فأعتد عندهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نَعْيُ زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله“ قالت: فاعتَددتُ فيه أربعةَ أشهر وعشراً. كما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي. والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

العدة

آخر تحديث للفتوى

عودة