أرشيف الفتاوى - 18995

أقصى مدة الحمل الشرعي

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

إن رجلاً غاب عن زوجته لمدة أربع سنوات ولا يزال غائباً حتى تاريخه، وهي تعاني من أحوال نفسية بسبب غياب زوجها وقد تبين أن المرأة حامل فما هي مدة الحمل الشرعي؟ وما الحكم في ذلك علماً بأن الزوج لا يزال غائباً؟

أفيدونا وجزاكم الله خيراً.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

أقصى مدة الحمل الشرعي في المشهور عند السادة المالكية خمس سنين كما في الشرح الصغير 2/681، وذلك خلافاً للسادة الشافعية والحنابلة القائلين بأن أقصى مدة الحمل أربع سنين، كما في المنهاج بشرحه المغني 3/390 وشرح منتهى الإرادات 2/340 وبناءً على ما تقرر عند السادة المالكية، فإن كان قد فارقها لأربع سنين من وقت إمكان الحمل، فإن الحمل يلحقه؛ لاحتمال العلوق به واستقرار الحمل في بطنها هذه الفترة كلها كما يدل عليه الاستقراء. وقد روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم، قال: قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة. أما هذه المرأة التي غاب عنها زوجها هذه الفترة وعانت من أحوال نفسية بسبب غياب زوجها وقد طال غيابه، فلها الحق أن ترفع أمرها للقاضي ليطلق عنه رفعاً للضرر، إذا لم يرض الزوج بالعودة وحيث رفض العودة وتضررت المرأة بذلك فإن للقاضي الحق أن يطلق عنه إذا غاب أكثر من سنة عند السادة المالكية أو أكثر من ستة أشهر عند السادة الحنابلة، بناءً على طلبها، وذلك خلافاً للحنفية والشافعية الذين لا يرون الطلاق لأجل الغيبة، مادام معروف المحل. ولكن الخلاف فيما إذا كان منفقاً، أما إذا لم يكن له مال تنفق على نفسها منه، ولم يرسل لها بالنفقة الواجبة، فإن لها طلب الطلاق لعدم الإنفاق ولو غاب ثلاثة أيام كما لو أعسر بالنفقة.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

العدة

آخر تحديث للفتوى

عودة