أرشيف الفتاوى - 18996

كلام المرأة المعتدة مـــع الرجـــال للحاجة

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

تشيع بين الناس اعتقادات عن المرأة المتوفى عنها زوجها ألا تكلم رجلاً أو يكلمها أو يدخل عليها؛ حتى بعض محارمها مثل أبناء زوجها أو أبناء أخيها أو أختها. فهل هذه الأشياء صحيحة؟ وما هو الجائز للمرأة المتوفى عنها زوجها؟ وشكرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق: إنه يجب على المعتدة عدة وفاة أن تلزم بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله، ولها أن تخرج نهاراً لقضاء حوائجها وإصلاح حالها إذا احتاجت لذلك حيث لم يكن عندها من يقضي حاجاتها، لما جاء عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله نستوحش بالليل. أفنبيت عند إحدانا؟ فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا. فقال: ”تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها“، كما رواه الشافعي والبيهقي رضي الله عنهما وذكره صاحب مغني المحتاج 3/403. ولها أن تكلم محارمها وتجلس معهم في ليل أو نهار. ولها أن تكلم غير المحارم في قضاء حوائجها منهم ودون خلوة بهم؛ لأن ذلك ليس من الإحداد الذي يلزمها، وإنما هي عادة فاشية من غير أساس شرعي، وينبغي أن تختفي من المجتمعات الإسلامية.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

العدة

آخر تحديث للفتوى

عودة