أرشيف الفتاوى - 18998

حكم خروج المعتدة لحاجتها، وللحج وما لا حاجة لها به

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل المعتدة في طلاق رجعي لا تخرج من المنزل أبداً أم من الممكن أن تخرج مع زوجها إلى زيارة أهلها أو صديقاتها أو السوق أو العلاج؟

وهل لها أن تحج مع زوجها في فترة العدة وأولادها قصّر؟.

أفيدونا أفادكم الله.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

يجوز للمعتدة أن تخرج لحاجتها إذا كانت محتاجة للخروج، حيث لا يقوم بحاجتها غيرها، أو احتاجت لمراجعة المستشفى أو نحو ذلك مما تحتاج إلى الخروج إليه.

وذلك لما أخرج مسلم وغيره من ((اخرجي فجذي نخلك ولعلك أن تتصدقي أو تفعلي خيراً))" وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم: رأوا أن للمرأة أن تخرج لحاجتها فإن كانت مكفية الحاجة بغيرها منعت من الخروج.

أما الحج فإنها لا تخرج إليه في فترة العدة، لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، والمعتدة ليست مستطيعة لأن الله تعالى أوجب عليها عدم الخروج كما قال سبحانه: (..لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة..).

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

العدة

آخر تحديث للفتوى

عودة