أرشيف الفتاوى - 19032

حكم الوشم في الصغر وحكم الصلاة معه

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

كُتبت بعض العبارات في جلدي في صغري وبعضها في أماكن مكشوفة مثل ظاهر الكف، وعلمت بعد ذلك أن هذا حرام. فهل تصح صلاتي به علماً أني لا أقدر على إزالته حالياً؟ وشكرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كان الحال ماذكرت من أن الوشم جرى لك في الصغر ولاتستطيع إزالته الآن فإنك تصلي وتصح صلاتك وإمامتك ولاتجب إزالته، ولا إثم عليك في ذلك؛ لأنه فعل بك وأنت غير مكلف كما نص على ذلك الخطيب الشربيني في المغني (1/191) ونحوه. وفي رد المحتار (1/538). أمــا إذا فعــل برضــاك وأنــت كبير تعقل فإنك بذلك تكون آثماً ومعرضاً نفسك للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في خبر الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: ”لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة“، الحديث. وعليه فإذا كنت تقدر على إزالته في هذه الحالة ولا يلحقك ضرر وجبت إزالته وإلا فلا. والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة