أرشيف الفتاوى - 19054

لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه

السؤال

وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

من أول يوم من الزواج وزوجي يشك فيَّ، مع العلم أني تزوجته برضاي برغم كبر سنه، هو يمنعني من زيارة أهلي منعاً باتاً، وحتى في حالة مرضي بحيث إني أشكو من آلام في أسناني منذ حوالي سنة وحتى لو مرض ولد من أولادي، الحياة أصبحت شبه مستحيلة. السؤال: هل أستطيع الخروج من البيت بدون إذنه وأذهب الى زيارة أهلي، أوالمستشفى؟

أفيدوني جزاكم الله تعالى خيراً.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

لا يجوز لك أن تخرجي من بيت الزوجية إلا بإذن زوجك، لأن زوجك أحق بنفسك ووقتك من أمك وأبيك وولدك، فإن خرجت من غير إذنه كنت آثمة وعليك التوبة والرجوع وطلب السماح منه. ولكن ليس للزوج أن يمنعك من زيارة أهلك إذا كانوا لا يزورونك، لأن ذلك حمل لك على العقوق وقطيعة الرحم، وهو فوق ذلك إضرار بك حيث تظلين في قلق على أهلك أو اشتياق لهم، والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف كما قال الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [سورة النساء الآية: 19] وليس من المعروف أن يقطعك عن أبويك بل ذلك من الأذى البيِّن الذي يجب اجتنابه. كما نص على ذلك السيد محمد بن عبد الرحمن بن حسن عبد الباري الأهدل في عمدة المفتي والمستفتي 3/159. أما المستشفى إذا احتجت إليه فإنه إن لم يقم بواجبه معك فيه فلك الحق أن تخرجي للعلاج مع أحد أبنائك أو محارمك أو قريباتك، وذلك لضرورتك، ولا إثم عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. ولا يجـوز لــه أن يضــارك إلى هذا الحد، بل الواجب عليه أن يستوصي بك خيراً كما ندب إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ”استوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عّوانٍ عندكم“ يعني أسيرات ”ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك..“ الحديـث كمـا أخرجــه الترمـذي مــن حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

حقوق الزوجة

آخر تحديث للفتوى

عودة