أرشيف الفتاوى - 19056

حكم خروج المرأة المغيبة من بيت الزوج

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم من يحكم على زوجته وهو مسافر ألا تخرج إلا بإذنه وألا تفعل شيئا إلا بإذنه. مع العلم أنها لا تخرج إلا لجارة أو للمسجد؟ هل يجوز له أن يمنعها؟

أفيدونا أفادكم الله.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

من حق الزوج إن كان ينفق عليها ولا يحوجها إلى الخروج ألا تخرج زوجته من بيته إلا بإذنه؛ لأن غيبته لم تخرجها عن كونها فراشاً له، ولو إلى الجارة أو المسجد، ولكن لا ينبغي للزوج أن يضيق عليها بمثل هذا التضييق إذا لم يكن الخروج مريباً؛ لأن هذا نوع من التعسف في استعمال الحق، فعليه أن يتقي الله تعالى ويعاملها كما يحب أن يعامل، ويعلم أنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده كما أخرج الترمذي وغيره من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه خطب في حجة الوداع وكان مما قاله: ”واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هُنَّ عوانٍ عندكم ـ يعني أسيرات- ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة..“ الحديث. وقد كان الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، وندب الرجال أن يكونوا كذلك كما تقدم ذكره وبيانه..

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

حقوق الزوج

آخر تحديث للفتوى

عودة