أرشيف الفتاوى - 19066

حكم علميات التجميل

السؤال

وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

أنا فتاة محتاجة لعملية تجميل، فهل يبيح لي الإسلام مثل هذه الجراحة، وهل تعد من تغيير خلق الله؟

 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن عملية التجميل إذا كان فيها جراحة، أو نمص، أي نتف لشعر الحواجب، أو الوجه غير اللحية، والشارب، أو وشر أي: "برد للأسنان"، أو وشم، أي "غرز طبقات الجلد العميقة بإبرة ثم حشوه كحلاً"، أو وصل شعر بشعر أو نحو ذلك مما فيه تغيير لملامح الخلقة الطبيعية، تكون في هذه الصور حراماً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ”لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والنامصات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله“، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فدل الحديث على حرمة مثل هذه الأفعال لأن اللعن لا يكون إلا لأمر محرم، وقد بين الحديث علة ذلك التحريم من أنه تغيير لخلق الله.

وهذا فيما إذا كان القصد من ذلك الفعل التَّجَمُّل ولم يكن النمص أو الوشر بإذن الزوج، فإن كان بإذن الزوج فإنه يجوز لأن له غرضاً في التجميل، وهذا على الأوْجَه من أقوال الشافعية في ذلك كما قرره الرملي في النهاية. ج 2 ص 25، والخطيب الشربيني في المغني ج 1 ص 191.

أما السادة المالكية وموافقوهم فإنهم يمنعون ذلك مطلقاً عدا صورة الضرر والمرض.

وأما إن كان لغرض التداوي، أو ضرر يلحق بالجسم من جرائه فإنه يجوز للضرر أو الحاجة.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

مسائل مختلفة

الفئة فرعية

مسائل معاصرة

آخر تحديث للفتوى

عودة