أرشيف الفتاوى - 19109

حكم منع الزوجة من علاوة الأبناء

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

زوجة السجين التي تعمل هل لها الحق شرعاً في الحصول على علاوة الأبناء بدلاً عن زوجها الذي لا يعمل ولا يتقاضى راتباً لكونه سجيناً، خاصة وأن الأبناء ليس لهم من منفق سواها، علماً بأن القوانين المدنية لا تسمح بصرف علاوات الأبناء للمرأة إلا إذا كانت أرملة أو مطلقة، فما رأي الشرع في هذه الحالة؟

أفيدونا أفادكم الله.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كانت القوانين المدنية لا تسمح بصرف هذه العلاوات لكونها امرأة متزوجة وكانت العلاوة مرتبطة بوظيفة الزوج فإنها لا تستحق ذلك شرعاً ولا قانوناً؛ لأن القانون كالشرط في استحقاق العلاوة، والموظفة تعلم ذلك، وقبلت بالوظيفة وأجرها بناءً على ذلك. أما إن كانت حقاً للأولاد تسلم لأحد الأبوين فإنها والحالة هذه تستحقها فعليها أن تقدم التماساً للمسؤولين لينظروا في أمرها عسى أن يجدوا لها حلاً في ذلك.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

حقوق الزوجة

آخر تحديث للفتوى

عودة