أرشيف الفتاوى - 19121

مرور نساء أئمة المساجد في المسجد

السؤال

وردنا السؤال التالي:

أولاً: إن بعض المساكن تقع في الحرم الداخلي للمسجد وإذا أرادت زوجة الإمام الخروج أو الدخول إلى غرفتها فعليها بدخول الحرم أولاً وقد تكون على غير طهارة.

ثانياً: إن بعض المساكن تقع في الحرم الخارجي للمسجد بحيث يفصل بين الحرم الداخلي والمسكن صحن المسجد الخارجي ومنافعه.

ثالثاً: إن بعض المساكن تقع في الدور الثاني فوق الحرم على سطح المسجد، بحيث يكون الدخول والخروج إلى المساكن يمر عبر الحرم.

يرجى التكرم بإعلامنا بالحكم الشرعي للحالات الثلاث ليصار إلى اتخاذ الإجراء المناسب؟

وجزاكم الله خيرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

حرم المسجد وهو المكان المهيَّأ لتوسعته، أو ما كان داخلاً في سوره، وكذا رحبتُه وفناؤه، كل ذلك له حكم المسجد من حيث جواز الاعتكاف فيه، وحرمته للجنب والحائض ونحو ذلك. غير أن مرور المرأة الحائض في المسجد وما في حكمه هو محل خلاف بين أهل العلم، فيحرم عند السادة المالكية والحنفية، ويجوز مع الكراهة عند السادة الشافعية إن لم تخف تلويثه، وإلا حَرُم، ويجوز للحاجة بغير كراهة عند الحنابلة عند الأمن من تلويثه كذلك. وذلك لظاهر قول الله تعالى: {إلا عابري سبيل} [سورة النساء الآية: 43 ] فقد استثنى الله تعالى العبور من عموم النهي عن قربان المساجد حالة الجنابة ومثلها الحيض. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ”ناوليني الخُمرةَ من المسجد قالت: إني حائض، قال: ”إن حيضتك ليست بيدك“ لكن قال القاضي عياض إن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمها من المسجد، لا أن الخُمرةَ كانت في المسجد. وعلى أي تقدير فحيث إن مذهب السادة الشافعية والحنابلة لا يرون بأساً بمرور المرأة الحائض إن لم تخف تلويثه.. فإننا نرى أنه لا حرج في بقاء وضعها على ذلك الحال مع التنبيه على النساء المذكورات أن يأخذن بالاحتياط اللازم حتى لا يلوثن المسجد أثناء دوراتهن الشهرية أو نفاسهن. ونقترح للمستقبل أن تكون بيوت الأئمة والمؤذنين ذوات أبواب خارجة من سور المسجد وحريمه، فذلك هو الأحوط في الدين والأولى لتعظيم شعائر الله تعالى.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة