أرشيف الفتاوى - 19142

حكم خصم نسبة من التبرعات أجرة للخدمات

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

درجت في رمضان الماضي فكرة جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية عن طريق الرسائل النصية القصيرة المعروفة باسم (SMS).

ومن المعروف أن مثل هذه الخدمة تخصم خلالها الشركات مقدمة الخدمة أكثر من 30% من المبلغ رسوم إدارية وخدمية.. فيصبح التبرع بقيمة 10 دراهم فعلياً فقط 7 دراهم ونصف، ولا تعلن المؤسسات الخيرية عن هذه النسبة المستقطعة.

 فهل يجوز التبرع بهذا الشكل أو يجب أن نبحث عن طريقة تصبح فيها الخدمة شبه مجانية بحيث يصبح مبلغ التبرع بالكامل لمصرف التبرع نفسه وليس لصالح المؤسسةالراعية؟

كما أن المؤسسة الموفرة للخدمة تقتطع المبلغ مباشرة بينها وبين شركة الاتصالات المزودة للخدمة قبل وصول المبلغ للمؤسسة الخيرية.

 فهل يصح جمع التبرعات بهذا الشكل؟

وشكرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

نعم، إن تيسر لكم توفير الخدمة من غير استقطاع شيء من المبالغ المتبرع بها، فذلك خيرٌ كثيرٌ، لتوفيركم جميع المبالغ المتبرع بها لما جعلت فيه.

فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج من اقتطاع تلك النسبة أو أقل منها؛ لأن المتبرع يعلم ذلك، وكان راضياً فكأنه لم يتبرع بكامل العشرة مثلاً، وهذا حيث كان من نوافل الصدقات ولم يكن ذلك كفارة يمين مثلاً، أو نذراً واجباً.

فإن كان كفارة وجب أن يزيد في المبلغ ما يستقطع منه، وكذلك لو نذر مبلغاً لوجه من وجوه الخير، فإنه يجب أن يصرف كامل المبلغ لمن كان النذر له، ويزيد في المبلغ ما يستقطع منه.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة