أرشيف الفتاوى - 19158

حكم النطق بالبسملة والاستعاذة في الصلاة

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يجوز أن نقرأ الاستعاذة والبسملة قبل قراءة سورة الفاتحة عند الصلاة؟ وهل في كل مرة نقولهما؟ أم مرة واحدة عند البداية؟ وشكرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

هاتان المسألتان ( مسألة الاستعاذة والبسملة في الصلاة ) من المسائل المختلف فيها بين فقهاء المذاهب، ونلخص القول فيهما كالتالي:

أولاً: مسألة الاستعاذة في الصلاة:

ذكر الإمام النووي في ( المجموع ) (3 / 270) في الكلام عن حكم الاستعاذة في الصلاة وصيغته، ومحله، وهل يجهر به أم يسر، بما لا مزيد عليه، فقال رحمه الله تعالى: (التعوذ مشروع في أول ركعة فيقول بعد دعاء الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور ..).

ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى (3 / 271-272): (فرع: في مذاهب العلماء في التعوذ ومحله وصفته والجهر به وتكراره في الركعات واستحبابه للمأموم وأنه سنة أم واجب: أما أصله فاستحبه للمصلي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، ومنهم ابن عمر وأبو هريرة و عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم. وقال مالك: لا يتعوذ أصلا؛ لحديث المسيء صلاته ودليل الجمهور الآية ، واستدلوا بأحاديث ليست بثابتة فالآية أولى.

وأما محله فقال الجمهور: هو قبل القراءة.

وأما صفته فمذهبنا أنه يستحب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه قال الأكثرون.

وأما الجهر بالتعوذ في الجهرية فقد ذكرنا أن الراجح في مذهبنا أنه لا يجهر، وبه قال ابن عمر وأبو حنيفة، وقال أبو هريرة: يجهر، وقال ابن أبي ليلى الإسرار والجهر سواء وهما حسنان.

وأما استحبابه في كل ركعة فقد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا استحبابه في كل ركعة. وبه قال ابن سيرين، وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة : يختص التعوذ بالركعة الأولى.

وأما استحبابه للمأموم فمذهبنا أنه يستحب له كما يستحب للإمام والمنفرد. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يتعوذ المأموم لأنه لا قراءة عليه عندهما. 

وأما حكمه: فمستحب ليس بواجب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ونقل العبدري عن عطاء والثوري أنهما أوجباه، قال: وعن داود روايتان أحداهما: وجوبه قبل القراءة، ودليله ظاهر الآية ودليلنا حديث المسيء صلاته. والله أعلم) انتهى باختصار.

ثانياً: مسألة البسملة في الصلاة هل هي واجبة أم لا، وهل يجهر بها أم يسر:

مسألة الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة هي مسألة مشهورة من مسائل الاختلاف بين المذاهب وذلك نظرا لاختلافهم في البسملة هل هي آية من فاتحة الكتاب أم لا.

والخلاف في هذا طويل مفصل في كتب الخلاف ، كبداية المجتهد والمغني لابن قدامة ونحوهما .

قال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1 / 132): (اختلفوا في قراءتها في الصلاة فعن الشافعي ومن تبعه تجب، وعن مالك يكره، وعن أبي حنيفة تستحب وهو المشهور عن أحمد. 

ثم اختلفوا فعن الشافعي يسن الجهر، وعن أبي حنيفة لا يسن، وعن إسحاق يخير ...) اهـ .

وخلاصة ما ذكره فقهاء المذاهب عن حكم قراءة البسملة في الصلاة، وهل يجهر بها أم يسر ...، كالآتي:

1- قال أبو حنيفة وأحمد: يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة ولكن سرا.

2- وقال المالكية: لا تقرأ في الصلاة المكتوبة جهرا كانت الصلاة أم سرا، لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور، واختلف في كراهتها في ذلك، والمشهور الكراهة، وأجازوا ذلك في النافلة، وقال بعضهم: يستحب الإسرار بها في المكتوبة خروجا من خلاف من أوجبها.

3- وقال الشافعي: يقرؤها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا؛ لأنها آية من الفاتحة عنده فيجهر بها في موضع الجهر، ويسر في موضع السر.

ولكل مذهب أدلة وتعليلات يطول سردها، ولا يخفى الاحتياط. ولا ينبغي أن ينكر على من قرأ ولا على من لم يقرأ، لأن الخلاف في مثل هذا رحمة للأمة وسائغ، والتعصب مذموم.

وينبغي على طالب العلم ( ذكراً كان أو أنثى ) أن يقرأ ويتعلم الفقه على يد شيخ متقن، وأن يدرس مذهباً من المذاهب الأربعة إن لم يكن متبعاً مذهباً معين، وإلا فعليه أن يدرس مذهبه دراسة جيدة ولو بقراءة متن معتمد في المذهب حتى يسهل عليه الفقه ولا يتشتت في معرفة المسائل الفقهية واختلافات الأئمة.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة