أرشيف الفتاوى - 19169

حكم قول الرجل لزوجته (أنت حرام علي) دون أن يقصد شيئاً

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

سائل يقول أنا قلت لزوجتي في حالة الغضب (أنت حرام علي) فما حكم هذه الكلمة شرعاً؟

لما سألناه: "هل قصدت بها التهديد أو الطلاق"؟ قال: "لا أدري، أنا قلت هذه الكلمة بدون قصد، ما أردت الطلاق ولا غيره، وما كنت أعرف خطورة هذه الكلمة حتى نبهني بعض الإخوة".

فالرجاء من سعادتكم أن توضحوا له حكم هذه الكلمة شرعة، علماً بأن العلاقة الزوجية قائمة بينهما، وهو شافعي المذهب.

وأخيراً أدعو الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والسداد وهو ولي الرشاد.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

حيث إنه لم يقصد بهذا التحريم شيئاً فالذي نص عليه السادة الشافعية كما في المنهاج للإمام النووي 2/527 أن عليه كفارة يمين، لأن لفظ التحريم ينصرف شرعاً لإيجاب الكفارة لعموم قول الله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك...) إلى قوله سبحانه: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) وقد ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وعاد عما حرمه على نفسه من تحريم مارية القبطية رضي الله تعالى عنها. كما أخرجه النسائي. 

وثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً قال له: "إني جعلت امرأتي على حراماً، فقال: كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) الحديث. 

وهذا كله خلافة لمذهب السادة المالكية الذين يرون الحرمة المؤبدة بهذا اللفظ، وخلافاً للسادة الأحناف الذين يرون وقوع طلقة بائنة. 

وحيث إنه شافعي المذهب، نفتيه بمذهبه من بقاء زوجته في عصمته ووجوب كفارة يمين عليه، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام.

والله سبحانه وتعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة