أرشيف الفتاوى - 19170
كيفية إثبات الرجعة للمطلقة
السؤال
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:
طلقت زوجتي طلقة واحدة قبل أسبوع، وأريد أن أرجعها وأثبت ذالك فكيف يكون ذلك.
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق:
المطلقة طلاقاً واحداً تعتبر رجعية ما لم تنقض عدتها، وله أن يراجعها أثناء عدتها من غير عقد ولا مهر ولا رضى لاستمرار حكم النكاح بينهما،ويسن له الإشهاد على ذلك، فإذا انقضت العدة لم ترجع إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين ورضى الزوجة..
وحيث إنك راجعتها أثناء العدة فقد عادت إلى عصمتك باتفاق أهل العلم.
والله تعالى أعلم
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى
خدمات مرتبطة