أرشيف الفتاوى - 19172

حكم إدعاء الزوجة وقوع الطلاق وإنكار الزوج وقوعه

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

رجل طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات وأنكر الطلقة الأولى في حين أصرت الزوجة على وقوعها وعندما واجهته قال: إذا كانت هي متأكدة منها فلا مانع لديه من احتسابها.

ما حكم الدين في ذلك؟

وهل يجوز أن تعود إليه أم أنها بانت بينونة كبرى؟.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

قول الزوج لا مانع من احتسابها لا يعتبر صريحاً في الطلاق ولا كناية، لأنه غير مقر به أساساً، وعليه: -إن أراد مجاراتها في دعواها- أن ينشئ الطلقة من جديد حتى يكون على يقين من أمرها.

فإن أبى، فإن الأصل عدمه، ما لم تقم بينة عادلة عليه، وذلك لأن الطلاق بيد الزوج وهو المصدق في دعواه أو نفيه عند عدم قيام البينة، عملاً بالقاعدة الشرعية: الأصل العدم، وقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

وعلى الزوجة إذا كانت متيقنة من وقوع الطلقة المتنازع عليها، أن تمنع نفسها منه، وتطالبه بإيقاعها صراحة حتى يكون واقعاً بيقين، فإن أبى افتدت نفسها منه بخلع، إذ لا يجوز لها مطاوعته فيما تعلم كذبه فيه، بل عليها أن تعمل بيقين نفسها وتفدي نفسها بما أمكن.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة