أرشيف الفتاوى - 19173

مسألة في الطلاق بالثلاث

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

قبل حوالي ست سنوات قمت بطلاق زوجتي حيث لفظت كلمة الطلاق ثلاث مرات منفردة (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق ناويا الثلاث) وأتبعت ذلك بعبارة (إذا حللت لي فإن أمي حلال لي) ومنذ ذلك اليوم لم أقم بأي شيء يذكر حتى تاريخه.

ونظراً لإلحاح أولادي وخصوصاً في الفترة الأخيرة وحرصاً مني عليهم فإني أرغب بأن ترجع إلى عصمتي، علماً بأن عدد أولادي والحمد لله أربعة أطفال (ولد وثلاث بنات).

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

حيث إنك تلفظت بهذا اللفظ ثلاثة مريداً به الثلاث، فإن الطلاق واقع بهذا اللفظ ثلاثاً كما تلفظت ونويت وقد أكدت كلامك وعزمك بذلك اللفظ المنكر.

وبناء عليه فلا تحل لك مطلقتك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة واستدامة عشرة، فإذا فارقها بموت أو طلاق جاز أن تنكحها من جديد بشروطه من عقد ورضا وولي وشهود ومهر.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة