أرشيف الفتاوى - 19174

قول الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاثة طالق طالق طالق

السؤال

وردنا م سؤال يقول فيه صاحبه:

اختلفت مع زوجتي في عام 2004م وقلت لها أنت طالق بالثلاث طالق، طالق، طالق.

فسأل والدي إمام أحد المساجد فقال له إمام المسجد: إذا كان في حالة الغضب فإنه لا يقع، مع أني كنت صاحياً واعياً قاصداً الطلاق الثلاث عالماً بما أقول، وكان غضبي بسبب مشاكلها الكثيرة ومحاولتها الانتحار بتناول أقراص كثيرة.

أريد منكم فتوى شرعية هل زوجتي بعد هذا الطلاق بالثلاث يحكم بأنه لا رجعة فيه أو يمكن أن ترجع مع أني الآن أريد طلاقها؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

حيثما قلت لزوجتك: أنت طالق بالثلاث، وأكدت ذلك بقولك: طالق، طالق، طالق. وكنت صاحياً واعياً قاصداً الثلاث عالماً بما تقول كما أفدت، فإن طلاقك واقع، بالثلاث كما تلفظت وقصدت، ولا يضر الغضب الذي كنت عليه مع كونك واعياً قاصداً. 

وعليه فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، نكاح رغبة واستدامة عشرة، وذلك بعد انقضاء عدتها منك، والتي تبدأ من ساعة الطلاق الذي تلفظت به.

والله تعالى علم

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة