أرشيف الفتاوى - 19175

هل المحرمية من الرضاع لجميع الأبناء أم من أرضعت معه

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

لي ابنة يريد ابن عمها أن يتزوجها ولكنها رضعت مع أخيه الأخيرعدة رضعات مشبعات، علماً أن الذي يريد أن يتزوج هو رقم 1 في إخوته، والذي رضعت معه ابنتي هو رقم 4 في إخوته، فما حكم زواجها منه؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

حيثما إن هذه البنت قد رضعت من أم الولد، فإنها تحرم على جميع أبنائها المتقدم منهم والمتأخر، من هذا الزوج أو من غيره، كما تحرم على جميع أبناء زوجها صاحب اللبن من كان منهم منها، أو من غيرها، فهي أخت لجميع من ذكر لعموم قول الله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة} وقوله صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) كما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الرضاع

آخر تحديث للفتوى

عودة