أرشيف الفتاوى - 19176

دعوى الرضاع لا تثبت بمجرد الشك ولا من غير بيّنة

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

إني رجل متزوج وقد مضى على زواجي أكثر من خمس سنوات وقد أنجبت ابنين الأول منذ خمس سنوات والآخر منذ سنتين ونصف.

وبعد هذه الفترة حدث إشكال، حاصله أن الوالد ادعى أن بيني وبين زوجتي رضاعاً محرماً رضعة أو رضعتين بينما الوالدة لا تذكر ذلك. وبعد سؤال الجهات المعنية في بلادنا أفادوا بأنه إذا كان مذهبنا يبيح مثل هذه الصورة من النكاح فإنه لا مانع لديهم، وأعطونا فتوى بهذا الموضوع يفيد ما تقدم،

فما حكم زواجنا بمقتضى مذهب الشافعية؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

حيث إن الرضاع لم يثبت بيقين، فإن الزواج القائم بالفعل منذ سنين صحيح شرعاً، لأنه ثابت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين، لقاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) واليقين حاصل هنا بالزواج الذي علمه الأب وحضره ولم يعترض عليه، ولا أثر لدعواه بعد ذلك بالرضاع المحرم لعدم اكتمال نصاب الشهادة، ولأن دعواه المتأخرة تناقض إقراره الأول وهو أب مما يجعل في الأمر ريبة كبيرة، ولأن المرضعة ليست على يقين من هذه الدعوى، حيث لا تذكر أنها أرضعت ولا كم أرضعت، وحيث إن العصمة ثابتة بيقين فلا ترتفع إلا بيقين، لاسيما وأن بين الزوجين أولاداً، وبينهم عشرة طويلة.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الرضاع

آخر تحديث للفتوى

عودة