أرشيف الفتاوى - 19178

حكم زواج المزني بها

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

تعرفت على إحدى البنات، عرفت عنها أنها غير مستقيمة، وقد سرت معها على ذلك، ثم وجدت نفسي في حيرة من أمري فطلبت منها أن تسافر إلى بلدها وتعهدت بإرسال مبلغ معين لها كل شهر، في مقابل أن تترك هذا الأمر وتستقيم، واليوم أريد أن أتزوجها حتى تلتزم وألتزم معها، وقد تبت إلى الله من قبل أن أقدم على هذا الأمر، واستخرت الله في أمر الزواج منها فوجدت في قلبي ميولاً إليها، فما حكم الدين في ذلك؟

وهل زواجي منها بقصد أن تعف نفسها وأنا معها فيه من الثواب ما ينفعني ويكفر الله به من سيئاتي؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

لا مانع شرعًا أن تتزوجها زواجاً شرعياً، ويجب عليكما مع ذلك أن تتوبا إلى الله توبة نصوحاً، بالإقلاع عن المعصية، والعزم على عدم العود إليها، والندم على ما فرط منكما، فإن تبتما إلى الله تعالى توبة نصوحاً فالمرجو من الله تعالى أن يتقبل منكما ويثيبكما، بل يبدل سيئاتكما حسنات كما قال الله تعالى: {.. إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما} وعليكما مع ذلك أن تسترا على أنفسكما، وتهجرا البيئة التي كنتما فيها، فذلك أدعى لصدق التوبة وصحة العزم.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

النكاح

آخر تحديث للفتوى

عودة