أرشيف الفتاوى - 19180

حكم من قذف إنساناً محصناً

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما جزاء أو حكم من يوجه التهمة بالزنا لشخص آخر كذباً وبهتاناً؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

جزاء من قذف مسلماً محصناً بالزنا أن يقام عليه حد القذف المبين بقول الله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ وأولئك هم الفاسقون} والآية عامة في الرجال والنساء.

فإذا لم يأت بأربعة يشهدون على واقعة الزنا "كمرود في مكحله"، أقام عليه القاضي الشرعي الحد المبين في الآية الكريمة وهو أن يجلد ثمانين جلدة، وانخرمت عدالته بذلك.

وذلك بطلب من المقذوف، وبشرط أن يكون المقذوف محصناً "وهو الذي لم يسبق أن حد حد الزنا أو لم يقر على نفسه بالزنا، ولو بأن ينسب إلى الزنا فيسكت، أو لا يطالب بإقامة الحد على قاذفه.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الجنايات والحدود والتعزيرات

الفئة فرعية

حد القذف

آخر تحديث للفتوى

عودة