أرشيف الفتاوى - 19181

حكم أخذ صندوق التكافل مبلغاً من المال لنفسه

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

إن صندوق التكافل الاجتماعي، يقوم بتقديم سلف لمن يطلب من أعضائه حسب المادة 29 من النظام الأساسي ونصها:

1- يمنح الصندوق سلفة شخصية لأعضائه (أربعين ألف درهم) تسترد على أقساط شهرية خلال 25 شهراً من تاريخ منحها مقابل شيكات شخصية من طالب السلفة.

2- يشترط لمنح السلفة أن يكون لعضو الصندوق مستحقات نهاية خدمة تكفي لرد قيمة السلفة ويشترط أيضاً مرور 30 يوماً على عضوية طالب السلفة.

3- تعتبر المبالغ المقترحة عالية بخصوص السلفة هي الحد الأقصى لقيمة السلفة.

ويقوم الصندوق عند تقديم السلفة للعضو باقتطاع مبلغ (250 ) درهم مائتا درهم فقط كمصاريف إدارية وعمومية، بناء على قرار مجلس الإدارة بهذا الخصوص، وذلك مقابل ما يقوم به الصندوق من إجراءات إدارية ومالية لصرف السلف.

نرجو التفضل بإفادتنا عن مدى شرعية اقتطاع هذا المبلغ من قيمة السلفة.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

حيث إن للصندوق موارد محددة نص عليها النظام الأساسي للصندوق، فإنه لا مبرر لأخذ شيء من المستلف.

ولا أن يقتطع شيئاً من السلفة التي يقدمها له، إذ أن ما تمس الحاجة إليه من المصاريف الإدارية يمكن أن تؤخذ من تلك الموارد، ولا حرج في ذلك.

وبناء عليه فإنه لا يجوز للصندوق أن يقتطع شيئاً من السلفة المقدمة، ولا أن يأخذ شيئاً من المستلف باسم الرسوم الإدارية أو غيرها.

وذلك حذراً من الوقوع في ربا القرض لما يعود إليه من نفع ذلك الاقتطاع أو الأخذ، ومن القواعد المتفق عليها (أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا) والنفع هنا متحقق بالصورة التي ذكرت في السؤال. فيحرم أخذها.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

مسائل مختلفة

الفئة فرعية

المحرمات

آخر تحديث للفتوى

عودة