أرشيف الفتاوى - 19182

الردة وعدم الصون مسقط للحضانة

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

قبل خمس سنوات تزوجت من امرأة من الجنسية أجنبية، وكانت تعتنق الديانة المسيحية، وبعد زواجي بها اقتنعت بالإسلام وقررت أن تسلم، ثم أعلنت إسلامها هي ووالدتها أيضاً، ومنذ ذلك الحين وكلاهما ملتزمتان بتعاليم الإسلام من لباس وصلاة وتصرفات.

وكانت الأمور تسير على أحسن ما يرام، حيث والحمد الله أنجبت منها ولداً.

ومنذ فترة وجيزة وجدت والدتها تصلي لصورة بوذا معلقة على الجدار، وعندما سألتها عن ذلك أجابت أنها ارتدت عن الإسلام واعتنقت البوذية.

ومنذ حوالي شهر بدأت تصرفات زوجتي تتغير حيث لم تعد تصلي ولا تريد أن تلتزم باللباس الإسلامي وتريد أن تعيش بحرية وعندما سألتها عن السبب قالت إنها مسيحية وتريد أن تعيش حياة المسيحيين وأنها لا تريد أن تكون مسلمة بعد اليوم، ولا تحب الإسلام والمسلمين، وطلبت مني الطلاق. 

وأنا على استعداد لتطليقها ولكن المهم عندي في الموضوع هو ابني الذي لا أستطيع أن أتركه يعيش مع أمه بعد اليوم، وذلك حفاظاً على دينه لأنها أعلنت أنها لا تحب الإسلام والمسلمين، وأنا أريد لولدي أن يتربى ويكبر مسلماً يعرف دينه بين أهله وفي بلده.

ولذلك أرجو التكرم من سعادتكم بإصدار فتوى تبين هل يحق لي حضانة ابني والاحتفاظ به.

ملاحظة: مرفق مع الطلب إقرار موقع من قبل الزوجة تقر فيه أنها غير مسلمة ولا تريد أن تعيش حياة المسلمين.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

الحضانة تسقط عن الأم بأمور، ومنها ردتها، أو قلة دينها وصونها، أو سفرها إلى مكان بعيد، فإذا حصل واحد من هذه الأمور سقطت حضانتها.

وبما أنها قد ارتدت عن الإسلام بقولها: إنها مسيحية، وإنها تريد أن تعيش حياة المسيحيين، وإنها لا تريد أن تكون مسلمة بعد اليوم، ولا تحب الإسلام والمسلمين، فإن الفرقة منها قد حصلت بردتها، فإن لم تعد إلى الإسلام أثناء العدة بانت منك، ولاحق لها في الحضانة حينئذ، كما أن عزمها على أن تعيش حياة المسيحيين موجب لإسقاط الحضانة كذلك لعدم صونها مع ذلك الحال، فإن سافرت فذلك أبعد لها وتكون أنتَ أحق بحضانته لحفظ دينه ونسبه.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الحضانة

آخر تحديث للفتوى

عودة