أرشيف الفتاوى - 19183

حكم دفع مبالغ مالية للاشتراك في المسابقات في مجلة شهرية

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

إنني أعمل في قسم الكمبيوتر في إحدى المجلات، والتي تقوم بإطلاق مسابقات متعددة للترويج للمجلة، ويتم الاشتراك في هذه المسابقات عبر الرسائل البريدية والتي يشتري فيها المشترك طابعاً بريدياً ويتحمل عناء الانتقال لوضع الرسالة في صندوق البريد.

وهناك مسابقة أخرى للقراء المداومين على شراء المجلة من خلال إرسال كوبون بالبريد لمدة شهر كامل، من دون أجوبة.

فاقترحت أن يتم وضع خيار بالاشتراك في المسابقات إلكترونياً، عبر الرسائل النصية القصيرة مدفوعة الرسوم بدل البريد التقليدي، بحيث تحصر المشاركة فيمن يشتري المجلة وعائلته فقط، ويجب أن يثبت امتلاك المجلة من خلال رقم سري مطبوع على كل مجلة بعينها، كما يجب أن تكون الإجابة على الأسئلة صحيحة.

وبالتالي تكون فرصة الاشتراك في المسابقات أسهل ويزيد عدد المشتركين، ولا يحق الاشتراك في المسابقة لمن لم يشتر المجلة بعينها ولذاتها، مع العلم أن هذه الجوائز تشجع الكثيرين على المداومة على شراء المجلة وتمسكهم بها.

وسيكون لنا في المجلة نصيب من الإيرادات المحصلة من الرسائل القصيرة، كما أن الاتصالات سيكون لها نصيب مع شركة ثالثة توفر الأجهزة الخاصة بالرسائل القصيرة.

نرجو التكرم بإفتائنا بالحكم الشرعي في هذه الممارسة.

وهل فيها نوع من المقامرة أم لا؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

حيثما إن هذه الرسائل مدفوعة الثمن من أجل الدخول في المسابقة للفوز بجائزة المجلة، قد تحقق فوزاً أو عدمه.

فإنها بهذه الصفة تعتبر قماراً محرماً، لما فيها من المراهنة بالمال من أجل الفوز أو الخسارة. وليست هذه الصورة كشراء الطوابع البريدية التي توضع على رسائل المسابقات فإن جزءاً من المال هنا يدخل في حساب معد المسابقة، فيكون جزءاً من قيمة الجوائز، أو أن الجوائز كلها تكون منه، بخلاف شراء الطوابع. 

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 127 في دورته الرابعة عشرة على حظر دفع المبالغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز.

وهذه الصورة من ذلك.

فلذلك نرى عدم جوازها.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

مسائل مختلفة

الفئة فرعية

المحرمات

آخر تحديث للفتوى

عودة