أرشيف الفتاوى - 19184

حكم تزوير بلد صنع البضاعة

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

اتفقت مجموعة من الدول على الإعفاء الكامل للرسوم الجمركية فيما بينها على السلع المصنعة في بلدانهم على شرط أن تكون مصنعة في إحدى البلدان التي بينها الاتفاق. السؤال: يريد شخص أن يغتنم التسهيلات والإعفاءات الجمركية فيما بين هذه الدول، وبدلا من أن يصرف الأموال الطائلة لإقامة مصنع بأن يقتصر على استيراد الأجهزة أو البضائع ذات القطع المتعددة من مصادر صناعتها على شكل قطع مجزئة ويقيم محلاً صغيراً لإعادة تركيبها وتعبئتها في إحدى الدول المذكورة، ويكتب عليها صنعت في البلد (كذا) ثم يقوم ببيعها وتصديرها إلى البلدان الأخرى ومن بينها البلدان التي بينها الإعفاء الجمركي، وذلك لهدف تجنب دفع الرسوم الجمركية لو أنها أتت من إحدى الدول الأخرى، فهل يعتبر هذا العمل مشروعاً؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

هذا العمل غير جائز شرعاً ولا قانوناً، لما فيه من الغش والتزوير ومخالفة القوانين المنظِّمة، والتي وضعت للمصلحة التي ارتأها ولي الأمر، وفي هذا الفعل تفويت لها، ومخالفة لأمره الواجب الطاعة في غير المعصية الله تعالى، ناهيك عن الغش والتزوير المحرمين شرعة.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

مسائل مختلفة

الفئة فرعية

المحرمات

آخر تحديث للفتوى

عودة