أرشيف الفتاوى - 19186

حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المريض

السؤال

وردنا من دائرة الصحة والخدمات الطبية يقولون فيه:

هناك مجموعة من المرضى ممن مروا بتجارب مرضية حرجة أو حوادث مرورية أدت إلى إدخالهم في المستشفى لتلقي العلاج بأنواعه بما في ذلك الأدوية المختلفة بالإضافة إلى الاعتماد على الأجهزة المتطورة لدعم الجهاز التنفسي وأجهزة الجسم الأخرى لأداء عملها بشكل فعال يديم حياة هؤلاء المرضى بإذن الله.

إلا أن بعضاً من هؤلاء المرضى لم يستجب للعلاج نهائياً، حيث قام الأطباء الاستشاريون ذوو الاختصاصات ذات العلاقة من التأكد من أن حالة هؤلاء المرضى الصحية وصلت إلى ما يسمى بالموت السريري أو الموت الدماغي، وقد أكد الأطباء أن جميع وظائف الدماغ قد تعطلت تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه، وأن المريض في هذه الحالة معتمد اعتماداً كلياً على جهاز التنفس الصناعي.

علماً بأن الوصول إلى هذه النتيجة يتم من خلال تطبيق المعايير والفحوصات المعتمدة عالمياً وعددها ستة.

إن دائرة الصحة والخدمات الطبية ترغب في الحصول على رأيكم الشرعي في اتخاذ الإجراءات التالية:

في حال وصول ثلاثة من الأطباء الاستشاريين إلى أن مريضاً ما قد وصل إلى حالة الموت السريري أو الدماغي الذي لا رجعة فيه نهائياً، وأن المريض قد اعتمد كاملاً على أجهزة التنفس الصناعي. الإجراءات هي:

1- تخفيض نسبة دعم جهاز التنفس الصناعي للمريض تدريجياً (وذلك بموافقة الأهل أو من ينوب عنهم حسب القانون خطياً)

2- تخفيض استخدامات الأدوية.

3- عدم القيام بإعادة تحفيز عمل القلب بالأجهزة الطبية المختلفة بعد توقفه للمريض المثبت موته دماغياً حيث إنه مثبت علمياً أن القلب قد يستمر بالنبض لبعض الوقت للمريض المثبت موته دماغياً.

هذا: وقد قامت بعض الدول المجاورة بتطبيق هذه الإجراءات في مستشفياتها اعتماداً على فتاوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة عام 1408 هـ حيث إن هذه الفتوى تجيز رفع أجهزة الإنعاش وإيقافها متى تبين بالفحوصات الطبية أن الشخص قد مات دماغياً، وهذا أقصى ما نصبو إليه في الوضع الحالي كما هو مبين في طلب الفتوى من النقاط (1- 3).

وبناء على ما تقدم يرجى من سعادتكم إفادتنا بالرأي الشرعي لهذا الأمر.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

هذه المسألة قد سبق للمجامع الفقهية دراستها، وأصدرت قرارات بشأنها، والعمل بها عمل سائغ لكونها صدرت من جهات تخصصية جمعت بين الفقه والطب. فقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الثالث بعمَّان عام 1407هـ الموافق 1986م قراراً جاء فيه:

يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعة للوفاة عند ذلك إذا ثبتت فيه إحدى العلامتين التاليتين:

1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل. وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة ا هـ.

وتبنّى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة عام 1408هـ 1987م هذا القرار، وأضاف: "إلا أنه لا يحكم بموته شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة" ا هـ.

وبنـاء على ذلك، وعلى مشـاورة الأطباء المتخصصين الخبراء في مجمع الفقه الإسلامي، فإنه لا مانع من الخطوات التي عرضت في السـؤال، بل هي أولى من رفع الأجهزة مباشـرة، حتى لا يتعرض الأطباء للأذى من أولياء الميت، أو محاولة تحميلهم المسئولية.

ونؤكد على أن اتخاذ قرار بهذا يجب أن يكون بعد تقرير رسمي من الأطباء المتخصصين العدول، وموافقة الجهات المعنية بذلك.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

مسائل مختلفة

الفئة فرعية

المحرمات

آخر تحديث للفتوى

عودة