أرشيف الفتاوى - 19191

النذر لازم ولا يزاحم الميراث

السؤال

رجوعاً إلى الرسالتين الصادرتين من المتوفى قبل موته أفيدكم علماً بأن جدي قد توفي عام 1967 ناذراً لزوجته مبلغاً مالياً قدره خمسون ألف روبية من نقد الخليج آنذاك.

ونذر لابنته مبلغاً مالياً قدره خمسون ألف روبية من نقد الخليج آنذاك، ونذر لها أيضاً من الأراضي:

1- بندهاي ملا حسيني الواقعة أسفل بركة مير.

2- ثلث أراضي بندهاي بابك.

3- نخيل بندهاي سرخي.

4- بندهاي فكري.

5- بند حفصة أحمد محمد حاجي فكري مع البيت الذي في البند المذكور.

معلقاً نذره بقبل مرض موته بثلاثة أيام، أو بساعة واحدة إذا مات فجأة، وقد صدق هذا النذر بمحكمة البحرين الشرعية.

وقد أقام الورثة لجنة تحكيم لتقييم ميراث والدهم والذي كان هو أحد شركائهم، فوزعت اللجنة الأموال المنقولة على الشركاء الأربعة، لكنها استبعدت جدتي وابنتها من الميراث بحجة أنهما قد أخذتا حصتيهما بموجب النذر.

وسؤالي هو:

1- هل تحرم جدتي وابنتها من الميراث لكونهما أخذتا نذراً؟

2- وهل للجنة التحكيم الحق أن ترفض إعطاءهما حقهما من الميراث.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

النذر لا يزاحم الميراث، لأن النذر تصرف بالملك حال الحياة، وإذا صح النذر بأن كان من مالك بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه، فإن المنذور له يملك العين المنذورة بمجرد النذر ولو لم يقبضه، فلا يرجع الناذر فيما نذر، ولا يعارضه الوارث بعد ذلك، لأن النذر تم في حياة المورث، فخرج النذر من عين التركة.

وبناء عليه فإن لهذه الجدة وابنتها حقاً في ميراث الميت فاضلاً عن النذر الذي وجب لهما في حياته، وليس لأحد حق أن يمنعهما نصيبيهما من الإرث، لأن الإرث حق قهري يملكه الوارث بعد تحقق موت المورث، لا يبطله أحد إلا أن يتنازل عنه هو بنفسه.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

مسائل مختلفة

الفئة فرعية

مسائل منثورة

آخر تحديث للفتوى

عودة