أرشيف الفتاوى - 19229

حكم أذان السكران وإمامته

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يصح أذان السكران، وإمامته، وصلاته، وذبيحته، وعقوده كعقد النكاح والبيع والشراء؟ وهل تصح شهادته؟ وجزاكم الله خيرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

السكران فاقد للعقل حالة سكره، ولا تصح العبادة أياً كانت؛ أذاناً أو صلاة أو صوماً أو غيرها من غير العاقل، وقد قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون}. وقد اتفق العلماء على عدم صحة عبادته في حال السكر سواء كان متعدياً بسكره أم لا، كما اتفقوا على وجوب قضائها إن كانت واجبة، وأما غير العبادات من سائر العقود فمحل خلاف بين العلماء. والمشهور في مذهب مالك كما في مواهب الجليل 2/ 242 أن بيع السكران المحقق السكر لا ينعقد، وبعضهم حكى فيه التردد من غير ترجيح كما في حاشية العدوي 2/ 178. وعند الأحناف لو لم يميز ما يقوم به الخطاب كان تصرفه باطلاً. هذا فيمن سكر بمباح أو كان مكرهاً أو مضطراً مع الخلاف فيه كما في رد المحتار 4/ 447. والذي ذهب إليه السادة الشافعية هو جواز بيعه وشرائه وسائر عقود المعاوضة وتصرفاته المالية له وعليه كما في الروضة للإمام النووي 3/342 والمنهاج له 2/533 وذلك لأن السكران مكلف في الأصل ولذلك وجب عليه قضاء الصلاة ونفذت منه المعاملات من بيع وطلاق ونحوهما. وإنما لم يصح عقد نكاحه وشهادته لشرط العدالة فيهما دون البيع والشراء فلا يشترط فيهما ذلك. والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة