أرشيف الفتاوى - 19231

حكم الصلاة في مساجد المقابر

السؤال

 ما حكم الصلاة المكتوبة بمساجد المقابر

1 الاجابة

ليس في الصلاة بهذه المساجد أي حرج أو مانع شرعي، ذلك أنها مساجد بنيت للعبادة وذكر الله تعالى كما قال الله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة....}

وحيثما بني المسجد أصبح ملكاً لله تعالى تجوز الصلاة فيه كما قال الله تعالى:{وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} وقد بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أرض كان فيها قبور المشركين، وخِرَب ونخيل، فأمر بالقبور فنبشت، وبالخرب فسُويت وبالنخل فقطع، ثم أقام مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه في تلك الأرض كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه من حديث أنس، رضي الله عنه..

وأما ما ورد من النهي عن الصلاة في المقابر، فمحله عند أهل العلم في المقبرة المنبوشة خشية تنجسها بصديد الموتى كما بين ذلك ابن قدامة في المغني 1/453 وقال إنه مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ((وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورً)) كما أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وفي رواية: ((فحيثما أدركت الصلاة فصل فإنه مسجد)) ونحو ذلك في تفسير القرطبي 10/ 49 والتمهيد لابن عبد البر 1/ 168

أما الصلاة في المسجد ولو كان في مقبرة فإنه ليس محل خلاف بين أهل العلم، لاسيما وأن المساجد ليست على المقابر، بل هي في أطراف المقابر، وإن كانت في سور المقبرة، إذ المقبرة هي موضع القبر، لا ما كان حوله.

وعليه فإنه لا مانع من الصلاة في هذه المساجد.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة