أرشيف الفتاوى - 19234

حكم الاقتداء بإمام المسجد من مسجد مجاور

السؤال

مسجد موجود للنساء في قسيمة مسجد للرجال من الخلف والمسافة ما بين المسجدين 12 متراً ويوجد جدار فاصل في الوسط، ويوجد أيضاً ثلاث شجرات نخيل ومسجد للنساء قائم من 18 سنة والآن يقول بعض مشايخ الدين إن الصلاة لا تصح فيه لأنه فارق عن المسجد 12 متراً ويقول أحد المشايخ: إن الصلاة صحيحة فيه مِئة في المِئة .

1 الاجابة

إذا كان سماع الإمام ممكناً في هذا المسجد أو سماع مَسمِّعه، فالذي ذهب إليه السادة المالكية هو صحة القدوة معه كما في التاج والإكليل 2/ 125، وحاشية الدسوقي على خليل 1/ 528، لما جاء عن مالك أنه سُئل عن الدار تكون قريبة من المسجد يصلون بصلاة الناس في المسجد؟ فقال: نعم إلا الجمعة، فقال ابن رشُد في البيان والتحصيل 17/ 215: هذا مثلُ ما في المدونة وغيرها، ولا أعرف في ذلك اختلافاً في المذهب ا هـ.

وقد جاء أن أُمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن كُن يُصلين في حُجراتهن بصلاةِ الإمام كما جاء في التاج والإكليل 2/ 125.

وقد خالف في ذلك الجمهور من السادة الحنفية والشافعية والحنابلة فلم يُجوزوا الاقتداء مع وجود حائلٍ يمنعُ الرؤية أو الاستطراق لعدم الاجتماع الذي هو روح الجماعة، إلا أن يكونوا في مسجد واحد أو أبنية متجاورة أبوابها نافذة غير مغلقة.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة