أرشيف الفتاوى - 19235

حكم ستر المرأة وجهها في الصلاة

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: امرأة صلت إحدى الصلوات المفروضة في إحدى محطات وقود السيارات وهي مُنقبة مُغطية وجهها لكونها أمام رجال أجانب ما حُكم صلاتها وحالتها هذه؟

1 الاجابة

الأصل أن المرأة إذا صلت تكشف وجهها وكفيها، لأنهما غير عورة في الصلاة، باتفاق العلماء، وعلى خلاف خارجها إذا أمنت الفتنة، فإن خشيت الفتنة وجب ستره خارجها اتفاقاً.

فإذا صلت وخشيت الفتنة من وجود من ينظر إليها وهي فاتنة بجمالها، فإنه لا مانع أن تستر وجهها، ولكن عليها إذا ما أرادت السجود أن تكشف عن وجهها لتلامس جبهتها الأرض، لعموم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر)) كما أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، والأمر فيه للندب عند السادة المالكية والحنفية، وللوجوب عند السادة الشافعية والحنابلة.

والخروج من الخلاف مستحب لاسيما في العبادات، لأن العبادة المتفق عليها خير من العبادة المختلف في صِحتها. وعليه فصلاتها صحيحة .

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة