أرشيف الفتاوى - 19239

حكم إعطاء الزكاة لمؤسسة تُعنى بمرض (التوحد) عند الأطفال

السؤال

وردنا السؤال التالي:

كما تعلمون فإن مرض (التوحد) هو أحد الاضطرابات المعقدة التي تضعف التفاعل الاجتماعي لدى الأطفال وتعزلهم عن أهلهم ومجتمعهم، ولا يقوم علاجه إلا من خلال تقديم خدمات تأهيلية متخصصة وبرامج تربوية محددة يقوم عليها أخصائيون ومعلمون مؤهلون وبإمكانيات كبيرة وخدمة لتلك الشريحة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، يرجى من سعادتكم التكرم بإفادتنا بالفتوى الشرعية في هاتين المسألتين:

أولاً: تعلمون سعادتكم العبء المادي الذي يقع على عاتق أولياء الأمور في حال وجود طفل ذي حاجة خاصة، فما مدى إمكانية الاستفادة من مبالغ الزكاة لصرفها في تسديد رسوم الأطفال المصابين بالتوحد الذين لا يستطيع أولياء أمورهم تحمل تلك المصاريف والنفقات؟

ثانياً: كما تعلمون سعادتكم أن مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة هي مراكز ذات نفع عام تعتمد في ميزانيتها على الهبات والتبرعات لتغطية تكاليف النفقات المتعلقة بالمواد التعليمية والتدريبية ورواتب الموظفين. 

فهل من الممكن تغطية بعض النفقات من مثل دفع رواتب الموظفين من مصاريف الزكاة حيث إن ذلك يسهم في دعم الأطفال المصابين بالتوحد؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كان هؤلاء الأطفال من مُستحقي الزكاة لفقر أهليهم أو مسكنتِهم، من أب أو جد أو أم إن كانوا ذوي أهل، أو لفقرهم أنفسهم أو مسكنتِهم إن لم يكن لهم أهل، إذا كانوا كذلك جاز أن يُعطوا من الزكاة، أما مع عدم الفقر فلا؛ لأن للزكاة مصارف ثمانية حددها الشارع حداً وعداً بقوله سبحانه:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقك)) كما أخرجه أبو داود من حديث زياد بن الحارث الصدائي رضي الله تعالى عنه.

وعليه فإذا كان هؤلاء المرضى من مُستحقي الزكاة بوصف من الأوصاف الثمانية جاز أن يُعطوا منها، وهذا يقتضي أن تتعرفوا على حال كل واحد منهم فإذا علمتم استحقاقه دللتم أهل الزكاة عليه، فيُعطيها المُزكي لوليه القريب أو وصيه، إذ الصغير لا يصح أن يعطى المال بيده، لعدم رُشده في التصرف فيه، ثم يصرف منها على حاجته الخاصة من نفقة وتعليم وطب، وأنتم تُطالبون الأولياء بالمستحقات اللازمة للمركز.

على أن مثل هذه المراكز سبيلها أن تعمر من بيت المال إن كان فيه سعة.. أو بصدقات المحسنين، فإن في المال حقاً سوى الزكاة كما ورد في الأثر وقال به جمع من التابعين كالحسن وعطاء وغيرهما كما في شرح مسلم 7/ 72 وذلك على وجه الإحسان والبر وتبقى الزكاة لمستحقيها ممن هم أشد حاجة، وحاجاتهم متجددة، فلذلك جعلها الشارع أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة