أرشيف الفتاوى - 19240

حكم إعطاء الزكاة لبناء مركز للأيتام

السؤال

وردنا السؤال التالي:

يرجى التكرم بالرد الشرعي على الأسئلة التالية:

ا- هل يجوز بناء مركز للأيتام من أموال الزكاة؟

وصف المشروع: بناء مركز للأيتام مكون من طابقين+ طابق إداري للمركز+ قاعات تدريب+ قاعات تعليم للكمبيوتر+ مسبح+ الملاعب. يُقام في هذا المركز العديد من الأنشطة منها:

أ- إفطار صائم.

ب- الاحتفالات لتكريم الأيتام المتميزين.

ج- مركز مستمر لتدريب وتعليم الكمبيوتر.

د- أنشطة رياضية.

هـ- محاضرات صحية للأيتام وأمهاتهم.

و- محاضرات ثقافية للأيتام وأمهاتهم.

ز- دورات لتحفيظ القرآن الكريم.

علماً بأن جميع هذه الأنشطة تقام للأيتام المكفولين من قبل الهيئة وإخوانهم وأمهاتهم.

2- هل يجوز كفالة الطفل الذي فقد أبوه ولم يتأكد من وفاة الأب حيث إنه تردنا بعض حالات طلب الكفالة كأيتام لأطفال فقدوا آباءهم إما لحوادث الحروب أو الكوارث أو هروب الأب وغياب معيل الأسرة لفترة طويلة؟

وما هي المدة المطلوبة حتى يتم اعتباره يتيماً؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

1- أما بناء مركز للأيتام من مال الزكاة فلا يصح شرعاً، لأن مثل هذا العمل الخيري لا يعد مصرفاً من مصارف الزكاة، إذ مصارف الزكاة محددة شرعاً بقوله سبحانه:{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}

وما حددها الشارع هذا الحد إلا ليمنع أن يدخل فيها ما ليس منها، ولو أراد الشارع أن تتسع دائرة المصارف لم يحددها بالعد والحد الذي يقتضي منع غير المعدود والمحدود الدخول فيه.

وهذا ما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث زياد بن الحارث الصدائي عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال له: ((إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقك)). 

وقد نص الفقهاء على هذا فقالوا لا يُبنى بها مسجد ولا يُحفر بها قبر كما يُعلم من مَظانه في كتب الفقه..

وبناء عليه فإن ما ذُكر في السؤال من بناء مركز الأيتام بنحو صفاته المذكورة غير جائز من مال الزكاة، وإنما يكون مثل ذلك من الصدقات والهبات أو يدل أهل الخير عليه ليبني هذا المركز وقفة يسري له أجره ونفعه ما دام المركز باقياً، وكثير من أهل الخير يودون مثل هذا الفعل لو دلهم أحد عليه ..

2- أما كفالة الطفل اليتيم من مال الزكاة فجائزة إذا كان اليتيم، أو الطفل بعمومه فقيراً، وهو الذي لا يملك نفقة عامه، وليس له راتب يكفيه، فإن كان غنياً بغنى أبيه أو جده أو أمه فلا يُعطى من الزكاة، ولكن يُعطى هذا وذاك من التبرعات والهدايا والصدقات غير الواجبة ونحو ها..

أما كفالة اليتيم من غير مال الزكاة فجائزة ولو كان غنياً، لأنها من باب الإحسان إلى اليتيم الذي حث الشارع عليه أيما حث كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة)) وأشار مالك راوي الحديث: بالسبابة والوسطى وهي كناية عن قرب منزلة الكافل من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.

والكفالة تعني الإعالة والإنفاق لكل ما يحتاج إليه من غذاء ولباس ودواء وتعليم ونحو ذلك.

واليتيم هو من مات أبوه وهو دون الحُلُم، فإن بلغ الحُلم لم يُعد يتيماً لحديث علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يُتم بعد احتلام)) والمعنى أنه لم يعد يتيماً لبلوغه باحتلامه مبلغ الرجال، وسواء كان الاحتلام بالمني أو ببلوغ سن الاحتلام وهو ثمانية عشرة سنة عند أبي حنيفة ومالك، وسبع عشرة سنة للأنثى عند أبي حنيفة، أو خمس عشرة سنة عند الشافعي وأحمد، أو الإنبات عند أحمد..

أو بحيض المرأة أو حملها عند الجميع لتسع سنين فأكثر.

أما الطفل الذي فقد أبوه فلم يُعلم حاله أو في الأحياء هو أو في الأموات فإنه لا يُعد يتيماً، لأن الأصل بقاء الحياة حتى يحكم القاضي بوفاة الأب لفقده، والفقد يختلف في زمان الحرب عن زمان السلم، وفي السفر المخوف عن السفر الآمن، بما يطول ذكره وتفصيله، وهو أمس بالزوجة منه بالطفل في هذه المسألة ، حيث لا تطول الكفالة كثيراً كما تطول على الأم، أو الورثة الشرعيين.

فإذا لم تعلموا حالهم، فلكم أن تجروا عليه أحكام الأطفال الفقراء أو اللقطاء من حيثما الكفالة والرعاية، ما لم تعلموا أن لدى أحد منهم مالاً يُخرجه عن حد الفقر إما بكفاية عامه، أو راتب يكفيه.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة