أرشيف الفتاوى - 19241

كيفية احتساب زكاة الجمعية التعاونية التجارية

السؤال

وردنا السؤال التالي:

يرجى التكرم ببيان الطريقة الأنسب في احتساب الزكاة على أموال الجمعية في نهاية السنة المالية، وبيان الطريقة الأنسب في أسس احتساب الزكاة مع العلم أننا جمعية مساهمة، مع إيضاح ما يلي:

ا- هل يتم احتساب الزكاة على مجموع الاحتياطيات وبنسبة 2.5% من إجمالي المبلغ؟

2- هل يتم احتساب الزكاة على صافي الموجودات بعد تنزيل رأس مال المساهمين (بحيث يقوم المساهم بدفع الزكاة عن حصته في رأس مال) مع توضيح البنود التي تدخل ضمن احتساب الزكاة من صافي الموجودات.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

هذه الجمعية التعاونية تعتبر شركة تجارية، حيث تستثمر في تقليب السلع بيعاً وشراء، وجميع المساهمين هم شركاء في هذه التجارة، فتجب الزكاة عليهم، إما على سبيل الانفراد، أو أن تخرج الشركة الزكاة عن مجموع المال ، بناء على توكيل المشاركين، أو بمقتضى عقد المساهمة الذي وقع عليه المساهم عند الاكتتاب إذا نص على أن تخرج الجمعية الزكاة.

وعليه فإن كانت الزكاة تخرج من قبل المساهمين، فيتعين على الإدارة أن تبين لهم الوعاء الزكوي لمجموع الشركة، وهو صافي موجوداتها مما يلي:

1- عروض التجارة، بعد تقويمها بسعر السوق يوم حولان الحول.

2- ا لأرباح المتوفرة- السيولة النقدية- في الخزانات، وحسابات الشركة في المصارف من أي عملة كانت، أو في أي بلد.

3- الاحتياطات بجميع أنواعها- رأسمالية، أو إيرادية، أو قانونية، أو اختيارية، أو احتياطي أسهم الخزانة أو غيرها.

4- الممتلكات للشركة في المؤسسات الأخرى كأسهم الشركات ونحوها.

ويحسم من مجموع ذلك ما يأتي:

1- الديون المستحقة على الشركة من أثمان البضائع ونحوها، إذا لم يكن لها سداد من المقتنيات التي تملكها الشركة كالأصول الثابتة من عقارات، أو متنقلة كالسيارات والأجهزة مما يباع مثلها عند الإفلاس.

2- أجور الخدمات والمرتبات الناتجة عن تسيير عمل الشركة. فما بقي بعد ذلك، فهو وعاء الزكاة، فيبلَّغ كل مساهم بقدر حصته من الشركة فإن بلغت نسبة مشاركته- أسهماً وأرباحاً- نصاباً، وجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5% إن زكى بالحول القمري، أو 2.5775% إن زكى بالحول الشمسي وإلا فلا.

أما إن كانت الشركة هي التي تخرج الزكاة بناء على توكيل المساهمين أو توقيعهم على وثيقة الاكتتاب، فإنها تحسب من الوعاء الزكوي بالطريقة السابقة، ثم تخرج الزكاة عن جميع المال بغض النظر عن حال كل مساهم هل كان سهمه نصابة أم لا، وذلك بناء على القول بجواز زكاة الخلطة في الأموال كالماشية، وهو مذهب السادة الشافعية.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة