أرشيف الفتاوى - 19242

من هو الغارم الذي يستحق الزكاة

السؤال

 وردنا السؤال التالي:

يوجد لدى مؤسسة عقابية وإصلاحية بعض النزلاء في السجن المركزي الذين أنهوا عقوبتهم الأصلية ولم يفرج عنهم لوجود قضايا مدنية مرفوعة بحقهم وملزمين بها بدفع مبالغ مالية وذلك لتورطهم بقضايا (السرقة، الاحتيال، إعطاء شيك بسوء نية، خيانة الأمانة، عدم أدائه المبلغ المنفذ به) أو ملزمين بدفع ديات شرعية، ويوجد بعض أصحاب الخير ممن يرغبون إخراج زكاة أموالهم لصالح هؤلاء السجناء فيريدون التأكد من وجود فتوى بجواز إخراج زكاتهم لهؤلاء الناس.

لذا نرجو إفادتنا بفتوى بخصوص الموضوع أعلاه؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

كل من تحمل غُرماً أو حقاً للغير بسبب معصية ارتكبها، من سرقة، أو احتيال، أو خيانة أمانة، أو نحو ذلك، فإنه لا يستحق أن يعطى شيئاً من الزكاة بسبب هذا الغرم؛ لأن الغارم الذي هو من مصارف الزكاة شرطه أن يستدين لأمر مباح أو طاعة.

أما من استدان لمعصية فلا يعطى، لئلا يعان على فعل المعاصي، إلا أن يتوب توبة نصوحة، وظهرت دلائل صدق توبته بأن تعرض عليه مثل تلك الأفعال فيأباها خوفاً من الله تعالى، ومضت مدة كسنة على هذه التوبة بحيث يعلم صدقه فيها فعندئذ يجوز أن يعطى منها، كما في الشرح الصغير 1/ 662، والمنهاج 2/ 52 4 ومغني المحتاج/110.

إلا أن شرط التوبة قد يعسر إدراكه مع هؤلاء النزلاء، لأن كثيراً من هؤلاء قد يظهر التوبة ليأخذ المال، ولأنا لو قضينا دينه بعد التوبة لا يؤمن أن يعود إلى عادته قبلها، فيكون أخذه عوناً له على العود والاستمرار في المعاصي. لذلك لا نرى أن يعطوا من الزكاة التي هي فريضة محكمة ومصارفها الأخرى بحاجة ماسة إليها.

نعم يجوز أن يعطوا بوصف الفقر ما يسد حاجة أحدهم وحاجة أهله وعياله بشرط الإسلام.

أما من كان عليه دية قتل خطأ فإنه إن لم تكن له عاقلة أو جهة أخرى تحمل عنه فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة، لكونه غارماً في غير معصية.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة