أرشيف الفتاوى - 19299
حكم مكث الحائض في مسجد النساء
السؤال
ما حكم استخدام مصلى النساء كسكن عائلي لفترة مؤقتة للعاملين في المساجد (إمام _ مؤذن)؟
وهل يدخل ذلك في مكث الحائض والجنب أم يتغير الحكم بتغير استخدامه؟
الاجابة
إذا كان هذا المصلى جزءاً من المسجد أو في صحنه أو رَحبَته المتصلة به، فإن له حكم المسجد عند الجمهور، فلا يجوز للحائض ولا للجنب المكث فيه، لصدق اسم المسجدية على ذلك كله. وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى في فناء المسجد، فلم ير له حكمه. فإن كان قد بني مسجداً ملحقاً بمسجد الرجال، فهو مسجد حقيقة، فيحرم على الجنب والحائض المكث فيه، وكذا كل ما يُخِلُّ بقدسيته من جماع ونحوه.
والله تعالى أعلم
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى
خدمات مرتبطة