أرشيف الفتاوى - 19300

حكم إقامة الجمعة في مبنى ليس مسجداً مستقلاً

السؤال

ما حكم إقامة صلاة الجمعة في مكان خصص ضمن بناء لأداء الفروض الخمسة، وليس مسجداً مستقلاً، بل جانب من البناء الذي يضم عدة أمور خصص جانب منه ابتداء ليتخذ كمسجد، وله مكان خاص للوضوء، ويعين له إمام ومؤذن براتب، ويصلي فيه عدد كبير من العاملين الذين يقطنون في الثكنات التي أعدتها لهم الجهة التي يعملون فيها.

علماً أنهم غير مستوطنين للمكان، أو أن بعضهم غير مستوطن له؟.

1 الاجابة

إقامة الجمعة في هذا المكان محل خلاف عند أهل العلم، فذهب الجمهور إلى عدم صحتها لسببين:

الأول: كونه غير مسجد.

الثاني: كون المصلين غير مستوطنين في المحل.

أما الأول: فهو مذهب السادة المالكية حيث اشترطوا أن تكون الجمعة في مسجد جامع، وخالف في ذلك الشافعية فلم يشترطوا المسجدية ولا البناء.

وأما الثاني: فإن المقيمين في الثكنات هم جند مستوفزون يفزعون عند كل مهمة، فلم تجب عليهم الجمعة كالحرس ونحوهم. فإن أمكن بعضهم الذهاب إلى الجمعة، بأن لم يكن صاحب النوبة في الحراسة وجب عليه الذهاب إليها في البلد خاصة. ومن لم يمكنه وجب عليه أن يصليها ظهراً بعد فراغ الناس من صلاة الجمعة..

هذا ما ذهب إليه الجمهور في المسألة.

غير أن السادة الأحناف لم يشترطوا كل ذلك، فأجازوا الجمعة في الفناء كالبناء، وأجازوها على المقيمين في الثكنات ونحوهم إذا كانوا يصلونها في محل مأذون فيه إذناً عاماً، لا يمنع منه من أراد الدخول إليه ليصلي، وقد تبين لنا من سؤال الجهة السائلة أنهم لا يمنعون من أراد الدخول ليصلي. وبناء عليه فإن الجمعة صحيحة عند السادة الأحناف فلا مانع من الاستمرار عليها بناء على ما تقرر عند السادة الأحناف.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة