أرشيف الفتاوى - 19303

حكم إعطاء الزكاة للمؤسسات الاجتماعية

السؤال

وردنا السؤال التالي:

جمعية تعاونية حريصة على إخراج زكاة أموالها سنوياً وتسعى في وصول الأموال إلى مستحقيها.. وعليه نود الرأي الشرعي في مصارف الزكاة المستحقة على الحالات التالية خاصة:

1ـ مراكز المعاقين بالدولة.

2ـ جمعية ... لمرضى الثلاسيميا.

3ـ أسر المساجين المحتاجين بالتعاون مع الشرطة.

4ـ مراكز رعاية المسنين.

5ـ المنح الدراسية لطلاب العلم.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

للزكاة مصارف محددة بينتها آيـة الصدقات بقوله سبحانٍه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [التوبة : 60]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» كما أخرجه أبو داود من حديث زياد بن الحارث الصدائي رضي الله تعالى عنه.

وبناء عليه فإن الجهات المذكورة في السؤال بعمومها ليست من الأصناف الثمانية المبينة في الآية الكريمة، فإن من أفراد هؤلاء من هو غني لا يحتاج إلى مال، فكان لا بد من أن يبحث عن المستحق من المعوقين أو مرضى الثلاسيميا أو أسر المحتاجين أو المسنين أو طلاب العلم، لأن من أفراد هؤلاء من لا يستحق الزكاة لغناه والزكاة لا تحل لغني ولا لذي مرة ـ أي قوة ـ سَوي كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» كما أخرجه أبو داود من حديث عبيد الله بن عبد الله بن الخيار رضي الله تعالى عنه.

فعليكم أن تتحروا حال كل من تريدون إعطاءه حتى تصح زكاة، وإلا فإنها إذا وقعت في يد غير مستحق لها فإنها لا تصح زكاة، ويجب إعادة إخراجها. أما الطاقة التشغيلية لهذه الجهات فإنها لا تعطى من الزكاة، لفقدها لوصف الاستحقاق من الأوصاف الثمانية، ويمكن أن تشغل من عموم الصدقات أو الجهات الحكومية أو الخيرية الأخرى، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصرف من الزكاة لبناء المساجد أو المدارس أو المقابر أو نحو ذلك.

وهذا من ذاك.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة