أرشيف الفتاوى - 19304

زكاة العقار والدين

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

كنت قد بعت منزلي الوحيد الذي أملكه في بلدي، واشتريت بثمنه حصة في مشروع عقاري في إمارة عجمان، وبعد فترة بعت حصتي هذه بمبلغ من المال قسمته إلى ستة أسداس؛ اشتريت بالسدس الأول قطعة أرض، ولنرمز لها بالقطعة رقم: 1 والسدس الثاني قطعة أرض ثانية نرمز لها بـ 2 والسدس الثالث قطعة ثالثة ونرمز لها بـ 3 ونيتي أن أبني الثلاث حسب السيولة التي معي من الأسداس الثلاثة المتبقية، أو إذا حصَّلت تمويلاً ومشاركة مستثمرين فبها ونعمت، وكانت النية أن أبنيها ثلاث عمارات، أعيش على تأجيرهم وأعمل حراً حتى لا أكون عالة على المجتمع.

شرعت في بناء الأولى من مبلغ السدس الرابع، وشرعت في بناء الثانية مستعيناً بالسدس الخامس وبقي السدس السادس معي نقداً أتاجر فيه بتجارة خفيفة، هذه التجارة الخفيفة ربحت منها مبلغاً اشتريت به قطعة أرض صغيرة في بلدي بنية بناء منزل أسكن فيه عوضاً عن الذي بعته.

اليوم وقد حال الحول على أموالي وبعد الجرد فالوضع كالتالي:

بقي معي من المال النقدي ما يغطي 30 بالمائة من دفعات المقاول فـي حصتي بالأرض رقم 1 ولا يوجد لدي ما يغطي أي دفعة من دفعات المقاول في حصتي بالأرض رقم 2 ووجدت بعد الحساب أنني مضطر إلى القطعة رقم 3 لأسدد لمقاول القطعة رقم 1 باقي مستحقاته خلال ثمانية أشهر، وطالما أنها غير مستحقة كلها الآن فسآخذ منها جزءاً أدفعه لمقاول القطعة رقم 2 ما يغطي نسبة40 بالمئة من المستحقات المترتبة علي فيها خلال الأشهر الخمسة التالية، وعند الانتهاء من بناء العمارة على القطعة رقم 1 آخذ من ريعها لأغطي باقي مستحقات مقاول القطعة رقم 2 حتى تنتهي.

السؤال: الآن وبعد أن حال الحول على المال وشرحت خطتي في المبالغ والأراضي التي بحوزتي ما هو المترتب علي من زكاة هذا العام؟

* القطعة رقم 1 قيمة الأرض مسددة + 20 بالمائة من حصتي في العمارة.

* القطعة رقم 2 قيمة الأرض مسددة بالكامل والمقاول شرع في الحفر ولا توجد مطالبات مادية علي حالياً منها.

* القطعة رقم 3 قيمة الأرض مسددة وأنوي بيعها بعد رمضان لتمويل القطعتين الأوليتين.

* قطعة الأرض التي اشتريتها ببلدي بنية بناء منزلي حالياً وقد أضطر لبيعها إن لم يكفني مبلغ بيع الأرض رقم 3 لاحقاً.

* باقي المال النقدي المتوفر معي وهو بالكاد يغطي مصروفي الشهري.

* علي دين سابق وهو مبلغ من المال نقدي أخذته من أحدهم بصيغة الدين وأعطيته لتاجر سيارات بقصد الاستثمار، فهرب التاجر ولم يعد منذ ثلاث سنوات، ولا خبر عنه وبقي الدين في ذمتي تجاه الدائن.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

حيث إنك قد استهلكت هذا المال بصرفه في شراء قطع من الأرض من أجل البناء عليها لتعيش من ريعها، فإنه لا زكاة على هذه الأراضي؛ لأنها ليست عروضاً تجارية، وإنما تجب الزكاة على المبلغ الذي تاجرت به إذا كان يبلغ نصاباً وحال عليه الحول وما صرفته في حاجاتك من أرباحها إذا كان قبل الحول فلا شيء فيه، وإن كان بعد الحول فعليك أن تضمن نسبة الزكاة منه مضافة إلى قيمة التجارة.

أما باقي المال النقدي فإذا كان يبلغ نصاباً فتجب زكاته ما دمت لم تصرفه في حاجاتك قبل تمام الحول.

وأما الدين الذي عليك فإنه لا يحسم من وعاء الزكاة _ التجارة + النقد المشار إليهما سابقاً _؛ لأن له سداداً من ممتلكاتك الأخرى، وهي الأراضي المذكورة في السؤال أو التي اشتريتها في بلدك.

والله سبحانه وتعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة