أرشيف الفتاوى - 19305

حكم إخراج الزكاة من أموال القصر

السؤال

وردنا السؤال التالي:

للأيتام القصر تجارة هل يخرج عنها زكاة التجارة 2.5% ؟

تلك التجارة قد حققت خسائر في نهاية العام هل يستحق زكاة عن المال المتبقي؟

لهؤلاء الورثة ومنهم القصر أصحاب تلك التجارة أم أي والدتهم كانت تدير مشاريع حققت خسائر وضاع رأس مالها وأصبحت مدينة ومهددة بتلك المديونية أن تتعرض لأذى يصل لحد السجن، هل يجوز كونها غارمة أن تسدد ديونها من أموال الزكاة التي يخرجها أولادها؟

خاصة أنها قضت عمرها تنفق مالها على ما يخص أسرتها من أولاد وزوج رحمه الله تعالى، وكان يتمتع الجميع بما لديها من نعم قد أنعم الله عليها بها في حياة الزوج، وكانت تشارك مشاركة كبيرة جداً من ما تملكه من مال وعلم ومجهود ومشاعر؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

أما الزكاة في أموال اليتامى _ وهم الذين لم يبلغوا الحلم _ واجبة عند الجمهور خلافاً للسادة الأحناف، وبناء على رأي الجمهور، فإن عروض التجارة _ دون أصولها الثابتة من بناء وسيارات وأجهزة وأثاث وغير ذلك _ تقوَّم آخر الحول فما بلغت حسم منها تكاليف التشغيل ومديونيات الشركة، وأخرج من الباقي الزكاة بقدر 2.5% .

وأما صرفها لأمهم، فإن كانوا هم المزكين أو وصيهم فيجوز أن تعطى الأم من الزكاة بوصف الغرامة، حيث لا يجب شرعاً على الأبناء أو البنات قضاء ديون آبائهم أو أمهاتهم، إلا من باب البر، فلهم أن يعطوها من سهم الغارمين، ويعطوا بقية الزكاة للأصناف الأخرى. هـذا إن كانـوا هم الذين يزكون لكونهم قد استلموا أموالهم بعد رشدهم، أو كان المخرج هو الوصي، لا أن تكون هي التي تأخذ بنفسها، فإن ذلك لا يجوز لاتحاد القابض والمقبض، فإن تخلت عن الوصاية ووكلت آخر، فأعطاها ذلك من غير اشتراط جاز.

والله سبحانه وتعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة