أرشيف الفتاوى - 19318

حكم المسجد في جوار المقبرة

السؤال

بناءً على اقتراح بشأن بناء سور لمسجد في مقبرة، حيث كان أحد الأسباب لبنائه بأن بعض أهل العلم أفاد ببطلان الصلاة في القبور.

وعليه يرجى الإفتاء بشأن الصلاة في المساجد الواقعة بالمقابر، وهل بناء سور حول المسجد يخرجه من نطاق القبر؟

1 الاجابة

المسجد المذكور في المقبرة لا يرد عليه الخلاف المشار إليه للأسباب التالية:

  1. بُعد المسجد عن القبور بعداً شاسعاً، فلا يصدق عليه بناء المساجد على القبور بحال، وما ذكر من الخلاف الذي يجري من بعض الناس فهو على غير أساس علمي؛ لأن الخلاف إنما هو في المسجد المبني على القبر، لا في المسجد البعيد عن المقبرة أو القبر.
  2. أن هذه المساجد بنيت بالتزامن مع تخصيص المقبرة، فهي معدة مساجد مع إعداد المقابر في وقت واحد، ومن قَبل قبر الموتى فيها، وحيث كانت كذلك فإنه لا ضِِر فيها، لأن واقفهما أراد أن يكونا كذلك، ولا حاجة لتغيير معالم الوقف من غير ضرورة، وقد فرق العلماء بين المسجد الذي يبنى على المقابر فيهدم، والمسجد الذي يوسع على المقبرة أو القبر فلا يهدم، وبين القبر الذي يوضع في المسجد فينبش ويخرج.
  3. أن بناء السور المقترح لا يغير من وضع المسجد مع المقبرة فهو بجوارها في كل حال، ولأن المقبرة بعيدة عن المسجد وسيبقى بعيداً عن الشارع كذلك.
  4. وضع المسجد الحالي لا يمنع الناس من الصلاة فيه، بل يمكن للناس أن يصلوا فيه في أي وقت شاءوا ما دام الباب مفتوحاً في الأوقات التي تفتح فيها المساجد أبوابها، ويمكن للدائرة أن تعين له إماماً راتباً ومؤذناً لتقام فيه الصلوات الخمس، وتفتح للمصلين الأبواب فإن تعذر فتح الباب الرئيسي للمقبرة في الأوقات الخمسة لأسباب أمنية أو تنظيمية يفتح باب آخر رئيسي بعيد عن باب المسجد.

علماً بأن المسجد لا يتغير وضعه في الصورة الحالية أو الصورة المقترحة.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة