أرشيف الفتاوى - 19362

شروق الشمس على رأس الجبل غيره على أهل السهل

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: وردت إلينا عدة استفسارات حول ضبط الشروق والإشراق في منطقتنا نظراً لوجود الجبال المانعة من الرؤية لها عند الشروق. وصورة المسألة على سبيل المثال في يوم عيد الفطر المبارك وفق النقاط الآتية: 1_ إن توقيت الشروق كان في الساعة 6.14 وصلاة العيد في الساعة 6.34. 2_ إن رؤية الشمس من قبل أهالي رأس الخيمة تكون عند ارتفاعها على رأس الجبل ولا ترى عند بداية خروجها من المشرق بسبب الجبال. والأسئلة الواردة كالتالي: 1_ لماذا يعتبر ارتفاع الشمس على رأس الجبل شروقاً بالنسبة لأهالي رأس الخيمة، لأن الرؤية لها تكون عند بروزها على رأس الجبل؟ 2_ ما هي الأحكام الفقهية المترتبة على ذلك؟ آملين منكم رفعها إلى جهة الاختصاص لتوضيح المسألة وفق الضوابط الشرعية والفلكية.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق: بعد مناقشة الجهة المعنية بالتقويم في الدائرة أفادت بأن الاعتماد في حساب المواقيت للصلاة لأي مكان أو مدينة يكون على خطوط الطول والعرض، تعطى كل درجة طولية أربع دقائق زمنية، وتقع مدينة رأس الخيمة على درجة 55. 58 طولاً، 25. 47 عرضاً على الساحل، وتبتعد عن مدينة دبي بدرجة واحدة طولية شرقاً تقريباً، وهي مدينة ساحلية كبقية المدن الإماراتية، فلها حكمها، ولا يتحقق لها الارتفاع المطلوب على مستوى البحر ليعطى لها حكم الأماكن المرتفعة عن مستوى البحر، فلم يعتبر عند حساب التوقيت لمدينة (رأس الخيمة) شروق الشمس على رؤوس الجبال شروقها على المدينة أبداً، لأن الأماكن المرتفعة كالجبال لها حكمها الخاص اعتماداً على نسبة الارتفاع عن مستوى البحر، فتزداد لألف قدم دقيقتين ولألفين ثلاث دقائق، ولثلاثة أربع دقائق وهكذا. وبناءً على ذلك فإنه لا يلزم من أن يكون وقت شروق الشمس على رأس الجبل وقتاً لأهل السهل لما تقدم. وقد نص على هذه المسألة السادة الحنفية، ففي كتاب تبيين الحقائق للزيلعي 1/321 ما نصه: أن العلامة أبا موسى الضرير الفقيه صاحب المختصر قدم الإسكندرية فسئل عمن صعد على منارة الإسكندرية فيرى الشمس بزمان طويل بعدما غربت عندهم في البلد، أيحل له أن يفطر؟ فقال: لا، ويحل لأهل البلد، لأن كلاً مخاطب بما عنده ا هـ. وفي حاشية رد المحتار لابن عابدين الشامي 3/400 نحو ذلك، وفي شرح خليل لمحمد الأمين الشنقيطي 1/133 ما يفيد ذلك؛ على أن الفرق المذكور في السؤال بين شروق الشمس على رأس الجبل، وصلاة العيد لم يكن بعيداً فإنه نحو عشرين دقيقة فقط، وهي فترة الانتظار بالشروق حتى ترتفع الشمس فإن مجرد الشروق لا يعني صحة صلاة لعيد، بل يتعين الانتظار بعد ذلك حتى ترتفع الشمس قدر رمح للنهي عن الصلاة عند شروق الشمس فقد أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان»، وقد جاء مبيناً من حديث عمرو بن عَبْسة رضي الله تعالى عنه كما في التمهيد لابن عبد البر 4/14 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: « إن أقرب ما يكون الرب من الدعاء جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرنـي الشيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قدر رمح ويذهب شعاعها». وقد اتفق الفقهاء على حرمة صلاة النافلة المطلقة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وقد كانت صلاة العيد في الساعة 6.34 أي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وتمكنها في الارتفاع، لأن الارتفاع يحصل بنحو عشر دقائق، وقد كان الشروق في 6.14 في دبي، و6.10 في رأس الخيمة، فكانت فترة تمكين الوقت في الارتفاع نحو عشرين دقيقة لأهل دبي و24 لأهل رأس الخيمة. وبهذا تبين أن العمل كان صحيحاً. وأما الأثر المترتب على شروق الشمس فقد تبين من خلال العرض السابق، وذلك من حيث جواز الصلاة بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، وحرمة الصلاة قبل ذلك. كما تقدم. والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

مسائل مختلفة

الفئة فرعية

مسائل منثورة

آخر تحديث للفتوى

عودة