أرشيف الفتاوى - 19379

حكــم الأذان المسجل بواسطة شريط الكاست أو قرص( CD )

السؤال

ما حكم الأذان بواسطة شريط الكاسيت أو قرص CD الممغنط؟

1 الاجابة

الجــواب وبالله التوفيق :

الأذان بالأشرطة والأجهزة الآلية من قرص CD أو غيرها؛ لا يسمى أذاناً شرعاً، لأنه حبس صوت، وليس مؤذناً حقيقياً فيه، إذ شرط المؤذن أن يكون رجلاً مسلماً بالغاً، أو مميزاً عند بعض أهل العلم، وليس مجرد ترديد صوت من جهاز أو ببغاء مثلاً، فذلك لا يحصل به الأذان المطلوب شرعاً؛ لعدم توفر شروط المؤذن فيه، كما أن من حق كل مسجد أن يرفع فيه أذان المؤذن المعتبر شرعاً.

ومعلوم أن الأذان من أجلِّ العبادات البدنية التي اختص بها الإسلام، وأثنى عليها القرآن كما في قوله تعالى : ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [فصلت : 33]، فإن هذه الآية نزلت في المؤذنين كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وهو عبادة توقيفية لا يجوز الاجتهاد فيه بحال من الأحوال، ويتعين أن يكون كما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تبديل ولا تغيير، ولا زيادة ولا نقصان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا – أي شرعنا – فهو رد " كما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.

والمعنى أنه مردود على صاحبه لا يقبله الله تعالى، ولا يجزئ، وفي رواية : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ". ولا ريب أن هذا من الإحداث في الدين الذي لم يأذن به الله تعالى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم" أنه لا يَسمع صوتَ المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة " كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فمن يشهد لهذا الجهاز ؟! فيتعين أن يكون الأذان بصوت المؤذن المسلم، ويستحب أن يكون نديَّ الصوت، عدلاً في نفسه، عارفاً بمواقيت الصلاة، كما أن الأذان يدفع الله تعالى به البلاء عن البلاد والعباد، يفر منه الشيطان كما صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا غزا قوما فإن سمع أذاناً كف عنهم " فهذا من بركة الأذان من المسلم البالغ العاقل ناهيك عن أن مشاكل هذه الأجهزة لا تتناهى ولا تخفى، مما يجعل الأذان كأنه هزؤ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة