أرشيف الفتاوى - 19380

حكم إزالة مسجد لغرض البناء محله

السؤال

إن شرطة دبي بصدد إنشاء مشروع مبنى للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في مجمع القيادة العامة لشرطة دبي، وهو مشروع حيوي جداً لحفظ أمن الإمارة، ولقد تبين أن المساحة الوحيدة الممكنة لإنشاء المبنى تتطلب تعديل موقع أحد المسجدين القائمين داخل المجمع.

بناء على ما ورد أعلاه وباعتبار المصلحة العامة القصوى لمشروع ( مبنى للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ) فإننا نرجو من إدارتكم الموقرة إيضاح ما إذا كان ذلك ممكناً من الناحية الشرعية، علماً بأن الشرطة ستقوم ببناء مسجد بديل في مكان قريب بنفس السعة أو أكبر؟

نأمل الحصول على رد بأقرب وقت ممكن من سعادتكم.

1 الاجابة

الجــــواب وباللــه التوفيــق :

المسجدان القائمان في الموقع المذكور، مسجدان رسميان في موقع القيادة العامة للشرطة، اختطتهما من مساحتها وعينتهما مسجدين وبنتهما ليكونا مسجدين، وما زالا كذلك.

ولا يجوز إزالة المسجد لكونه ملكاً لله تعالى، لقوله سبحانه: { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ } [الجن : 18] ولاسيما مع عدم وجود ضرورة ملجئة لذلك.

وما ذكر في رسالتكم من أن المساحة الوحيدة الممكنة لإنشاء المبنى تتطلب تعديل أحد المسجدين القائمين، وتقصدون بذلك إزالة أحدهما كما بينتم أن الشرطة ستقوم ببناء مسجد بديل في مكان قريب، وخارطة الموقع تبين أن هناك مساحات كبيرة لا تزال شاغرة يمكن أن يبنى بها الموقع المراد إنشاؤه.

فلذلك نفتي بعدم جواز إزالة أي من المسجدين المذكورين، تقديساًَ لبيوت الله تعالى التي قال عنها سبحانه: { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ } [النور : 36]

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة