أرشيف الفتاوى - 19385

حكم أخذ الأجر على توثيق الهبات

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

حيث إن الشركة تقوم بدور الخدمات الاستشارية في المسائل المتعلقة بالإرث وإعداد وصياغة الوصايا.

ونظراً لأننا غير متبرعين بالخدمات المتعلقة بالوصايا وأيضاً كتابة الهبة التي يطلبها الكثير من عملائنا أو تقديم الخدمة القانونية لتنفيذها.

فإننا نرى أخذ رأي سيادتكم بشأن أخذ الأجرة على كتابة الهبة ؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

لا مانع شرعاً أن تأخذوا أجراً على تقديم خدمة كتابة الهبات الشرعية ممن يطلب منكم ذلك، وبأجرة المثل المعهودة لدى الناس في مثل هذه الأعمال، ما دمتم غير متبرعين بها، وعليكم أن تخبروا طالب الخدمة بمبلغ الرسوم المستحقة عليه؛ ليكون على علم بذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

الهبة والعطية

آخر تحديث للفتوى

عودة