أرشيف الفتاوى - 19386

حكم أخذ الشريك أجراً على عمله

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أرجو المساعدة بإبداء رأي الشرع في التالي:

لقد قمت أنا وصديق بفتح شركة مناصفة على أن تكون الأرباح مناصفة أيضاً .

السؤال : هل يجوز الاتفاق على أن أعمل في الشركة براتب معين وبنسبة من الأرباح وأنا في نفس الوقت شريك في نصف الشركة؟

هل يجوز أن أتفق مع شريكي على أن أكون متفرغاً وأعمل في الشركة مقابل راتب شهري وعمولة وأنا في نفس الوقت شريك ولي نصف الأرباح كوني أملك نصف الشركة؟

أرجو لأني أبداء الرأي وما قول الشرع في ذلك؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

الأصل في الشركة، ولا سيما شركة العَنان – الأموال – أن يكون الشركاء فيها متساوين في الأرباح بحسب نسب أموالهم، كما أنهم متساوون في العمل.

إلا أنه إذا كان أحد الشركاء يعمل فيها، والآخرون لا يعملون أو لا يحسنون العمل فيها لاحتياجها إلى خبرة ونحوها؛ فإنه لا مانع أن يطلب العامل زيادة في نسبة الربح نظير عمله كما نص عليه السادة الحنابلة والأحناف، ففي شرح منتهى الإرادات للبهوتي قال: " ولذي زيادة عمل لم يتبرع بالزيادة طلبها من رفيقه ليحصل التساوي ".

وذلك خلافاً للسادة المالكية والشافعية الذين اشترطوا أن تكون الأرباح بحسب نسب الأموال، وإن زاد أحدهما في العمل؛ لأنه يكون عاملاً في نصيبه ومتبرعاً في نصيب شركائه.

وإذا جاز على رأي السادة الحنابلة أن يأخذ نسبة من الربح نظير زيادته في العمل، فلا مانع أن تكون هذه الزيادة عبارة عن راتب شهري يتقاضاه كما لو كان عاملاً غير شريك. 

وهذا ما يجرى العمل به بين الناس الآن، وأفتى به غير واحد من أهل العلم المعاصرين.

أما أن يأخذ نسبة من الأرباح زيادة على الراتب المعيِّن نظير العمل، أو النسبة الزائدة في الربح نظير زيادته في العمل أو انفراده به، فذلك غير جائز، إذ لا مسوغ لها بعد ذلك.

وما تقرر في الإجابة عن السؤال الأول هو بعينه ما يصدق على السؤال الثاني، إذ هو مثله نصاً وموضوعاً.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

الشركة

آخر تحديث للفتوى

عودة